العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٢٠ - فصل في الأمكنة المكروهة
عليه سجد عليه بالوضع[١] من غير اعتماد.
(مسألة ٢٥): إذا كان في الأرض ذات الطين; بحيث يتلطّخ به بدنه وثيابه في حال الجلوس للسجود والتشهّد، جاز له الصلاة مومئاً للسجود، ولا يجب الجلوس للتشهّد، لكن الأحوط[٢] مع عدم الحرج الجلوس[٣] لهما وإن تلطّخ بدنه وثيابه، ومع الحرج أيضاً إذا تحمّله صحّت صلاته[٤].
(مسألة ٢٦): السجود على الأرض أفضل من النبات والقرطاس، ولا يبعد كون التراب أفضل من الحجر، وأفضل من الجميع التربة الحسينيّة، فإنّها تخرق الحجب السبع، وتستنير إلى الأرضين السبع.
(مسألة ٢٧): إذا اشتغل بالصلاة وفي أثناءها فقد ما يصحّ السجود عليه قطعها[٥] في سعة الوقت[٦]، وفي الضيق[٧] يسجد على ثوبه القطن أو الكتّان أوالمعادن أو ظهر الكفّ على الترتيب[٨].
(مسألة ٢٨): إذا سجد على ما لا يجوز باعتقاد أنّه ممّا يجوز، فإن كان بعد رفع الرأس مضى ولا شيء عليه[٩] وإن كان قبله جرّ جبهته إن أمكن[١٠]، وإلاّ قطع الصلاة في السعة[١١]، وفي الضيق أتمّ على ما تقدّم[١٢] إن أمكن، وإلاّ اكتفى به.
[١] . الظاهر وجوب الإيماء في هذا الفرض . ( خوئي ) .
[٢] . في كونه أحوط إشكال ، بل لا يبعد أن يكون الإيماء والتشهّد قائماً أحوط . ( خمينيـ صانعي ) .
ـبل الأقوى . ( سيستاني ) .
[٣] . بل هو الأظهر . ( خوئي ) .
[٤] . الحكم بالصحّة لا يخلو من إشكال ، والأحوط الصلاة مع الإيماء . ( خوئي ـ صانعي ) .
[٥] . مع القدرة عليه عند القطع لوجوده في مكان آخر مثلاً، وفي غير هذه الصورة لزوم القطع محلّ إشكال، بل منع . ( لنكراني ) .
[٦] . بل له الإتمام في السعة والضيق وقد مرّ الكلام في الابدال . ( سيستاني ) .
[٧] . بأن لا يتمكّن من إدراك ركعة جامعة للشرائط . ( خوئيـ صانعي ) .
[٨] . بل على ما مرّ من الترتيب . ( خمينيـ صانعي ) .
ـعلى النحو المتقدّم . ( خوئي ) .
ـبنحو ما مرّ . ( لنكراني ) .
[٩] . فيه إشكال ، والأحوط إعادة السجدة الواحدة حتّى إذا كانت الغلطة في سجدتين ثمّ إعادة الصلاة . ( خوئي ) .
[١٠] . لا يبعد وجوب الرفع والوضع على ما يصحّ السجود عليه مع التمكن وسعة الوقت ، والأحوط إعادة الصلاة بعد ذلك . ( خوئي ) .
ـلا يجب الجر بعد إتمام الذكر الواجب . ( سيستاني ) .
[١١] . بل له المضي على الأظهر . ( سيستاني ) .
[١٢] . على ما مرّ من جهة الترتيب ومعنى الضيق . ( خوئي ) .