العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٦٤ - فصل في القنوت
فصل
في القنوت
وهو مستحبّ في جميع الفرائض اليوميّة ونوافلها، بل جميع النوافل حتّى صلاة الشفع على الأقوى[١] ويتأكّد في الجهريّة من الفرائض، خصوصاً في الصبح والوتر والجمعة[٢]، بل الأحوط عدم تركه في الجهريّة، بل في مطلق الفرائض، والقول بوجوبه في الفرائض أو في خصوص الجهريّة منها ضعيف، وهو في كلّ صلاة مرّة قبل الركوع من الركعة الثانية وقبل الركوع في صلاة الوتر إلاّ في صلاة العيدين[٣]، ففيها في الركعة الاُولى خمس مرّات، وفي الثانية أربع مرّات، وإلاّ في صلاة الآيات ففيها مرّتان: مرّة قبل الركوع الخامس[٤]، ومرّة قبل الركوع العاشر، بل لا يبعد[٥] استحباب[٦] خمس قنوتات فيها في كلّ زوج من الركوعات، وإلاّ في الجمعة ففيها قنوتان في الركعة الاُولى قبل الركوع وفي الثانية بعده.
[١] . في القوّة منع بل يؤتى به رجاءً . ( سيستاني ) .
[٢] . والمغرب . ( خميني ) .
[٣] . يأتي الكلام فيها في محلّه . ( سيستاني ) .
[٤] . يؤتي به رجاءً . ( سيستاني ) .
[٥] . وهو الأقوى وأمّا استحبابه قبل الركوع الخامس فغير معلوم . ( خميني ـ صانعي ) .
[٦] . وهذا هو الظاهر، ولم يثبت ما ذكره من استحباب قنوتين، الذي لازمه استحباب القنوت قبل الركوع الخامس . ( لنكراني ) .