العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٢٥ - فصل في كيفيّة صلاة الاحتياط
إذا شكّ بين الاثنتين والأربع مثلا ثمّ بعد الصلاة انقلب إلى الاثنتين والثلاث، فاللازم أن يعمل عمل الشكّ المنقلب إليه الحاصل بعد الصلاة، لتبيّن كونه في الصلاة وكون السلام في غير محلّه، ففي الصورة المفروضة يبني على الثلاث ويتمّ ويحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس[١] ويسجد سجدتي السهو للسلام في غير محلّه، والأحوط[٢] مع ذلك إعادة الصلاة[٣].
(مسألة ١٦): إذا شكّ بين الثلاث والأربع أو بين الاثنتين والأربع، ثمّ بعد الفراغ انقلب شكّه إلى الثلاث والخمس والاثنتين والخمس وجب[٤] عليه الإعادة للعلم الإجماليّ[٥] إمّا بالنقصان، أو بالزيادة[٦].
(مسألة ١٧): إذا شكّ بين الاثنتين والثلاث، فبنى على الثلاث، ثمّ شكّ بين الثلاث[٧] البنائيّ والأربع، فهل يجري عليه حكم الشكّين، أو حكم الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع؟ وجهان، أقواهما الثاني.
(مسألة ١٨): إذا شكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع، ثمّ ظنّ[٨] عدم الأربع[٩]،
[١] . الأحوط اختيار الركعة من قيام ـ كما مرّ ـ ووجوب السجدتين للسلام الزائد مبني على الاحتياط . ( سيستاني ) .
[٢] . وجهه غير ظاهر . ( صانعي ) .
[٣] . لم يظهر لنا وجهه . ( خوئي ) .
[٤] . والأحوط مع عدم الإتيان بما ينافي الصلاة مطلقاً ـ عمداً وسهواً ـ الإتيان بما يحتمل نقصه موصولة . ( لنكراني ) .
[٥] . في التعليل إشكال . ( خميني ) .
ـفي التعليل إشكال ، بل العلّة عدم إحراز الصلاة التامّة . ( صانعي ) .
[٦] . التعليل ضعيف . ( سيستاني ) .
[٧] . أي قبل الفراغ من الصلاة . ( لنكراني ) .
[٨] . بين الصلاة . ( خميني ) .
ـقبل الفراغ . ( صانعي ) .
[٩] . أي قبل الفراغ أيضاً . ( لنكراني ) .