العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٤٨ - فصل في التشهّد
(مسألة ١٤): يعتبر في السماع تمييز الحروف والكلمات، فمع سماع الهمهمة لا يجب السجود وإن كان أحوط.
(مسألة ١٥): لا يجب السجود لقراءة ترجمتها أوسماعها; وإنكانالمقصود ترجمةالآية.
(مسألة ١٦): يعتبر[١] في هذا السجود بعد تحقّق مسمّاه مضافاً إلى النيّة إباحة المكان[٢]، وعدم علوّ المسجد[٣] بما يزيد على أربعة أصابع[٤]، والأحوط وضع سائر المساجد ووضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه، ولا يعتبر فيه الطهارة من الحدث ولا من الخبث، فتسجد الحائض وجوباً عند سببه، وندباً عند سبب الندب، وكذا الجنب، وكذا لا يعتبر فيه الاستقبال ولا طهارة موضع الجبهة، ولا سترالعورة، فضلاً عن صفات الساتر، من الطهارة وعدم كونه حريراً أو ذهباً أو جلد ميتة، نعم يعتبر[٥] أن لا يكون لباسه مغصوباً[٦] إذا كان السجود يعدّ تصرّفاً فيه[٧].
(مسألة ١٧): ليس في هذا السجود تشهّد ولا تسليم ولا تكبير افتتاح، نعم يستحبّ التكبير للرفع منه، بل الأحوط عدم تركه.
[١] . الأقوى عدم اعتبار شيء ممّا ذكر غير ما يتحقّق به مسمّاه والنيّة ، نعم الأحوط ترك السجدة على المأكول والملبوس ، بل عدم الجواز لا يخلو من وجه ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط فيما ذكر . ( خميني ـ صانعي ) .
ـالظاهر أنّه لا يعتبر في هذا السجود بعد تحقّق مسمّاه، والنيّة شيء آخر . نعم، الأحوط أن يكون على ما يصحّ السجود عليه . ( لنكراني ) .
[٢] . على كلام مرّ في مكان المصلي . ( سيستاني ) .
[٣] . على الأحوط الأولى وكذا في وضع سائر المساجد نعم لا يترك الاحتياط بوضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه . ( سيستاني ) .
[٤] . على الأحوط . ( خوئي ) .
[٥] . على الأحوط وإن كان الأقوى عدم الاعتبار . ( خميني ) .
[٦] . الظاهر عدم اعتباره . ( سيستاني ) .
[٧] . ولكنّه لا يعدّ . ( خوئي ) .