العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٩٦ - فصل في الخلل الواقع في الصلاة
(مسألة ٩): يجوز للمأموم المسبوق بركعة أن يقوم بعد السجدة الثانية من رابعة الإمام التي هي ثالثته وينفرد، ولكن يستحبّ له أن يتابعه في التشهّد متجافياً إلى أن يسلّم ثمّ يقوم إلى الرابعة.
(مسألة ١٠): لا يجب على المأموم الإصغاء إلى قراءة الإمام في الركعتين الاُوليين من الجهريّة إذا سمع صوته، لكنّه أحوط.
(مسألة ١١): إذا عرف الإمام بالعدالة ثمّ شكّ في حدوث فسقه، جاز له الاقتداء به عملاً بالاستصحاب، وكذا لو رأى منه شيئاً وشكّ[١] في أنّه[٢] موجب للفسق أم لا[٣].
(مسألة ١٢): يجوز[٤] للمأموم مع ضيق الصفّ أن يتقدّم إلى الصفّ السابق، أو يتأخّر إلى اللاحق إذا رأى خللاً فيهما، لكن على وجه لا ينحرف عن القبلة فيمشي القهقريّ.
(مسألة ١٣): يستحبّ انتظار الجماعة إماماً أو مأموماً، وهو أفضل من الصلاة في أوّل الوقت[٥] منفرداً[٦]، وكذا يستحبّ اختيار الجماعة مع التخفيف على الصلاة فرادى مع الإطالة.
(مسألة ١٤): يستحبّ الجماعة في السفينة الواحدة وفي السفن المتعدّدة للرجال والنساء، ولكن تكره الجماعة في بطون الأودية.
(مسألة ١٥): يستحبّ[٧] اختيار الإمامة على الاقتداء، فللإمام إذا أحسن بقيامه وقراءته وركوعه وسجوده مثل أجر من صلّى مقتدياً به، ولا ينقص من أجرهم شيء.
[١] . مع كون الشبهة موضوعية . ( لنكراني ) .
[٢] . مع كون الشبهة موضوعيّة ، وفي الحكميّة تفصيل مع أنّ الحكميّة مربوطة بالمجتهد . ( خميني ـ صانعي ) .
[٣] . إلاّ إذا كانت الشبهة حكمية وأحرز عدم معذوريته على تقدير حرمة الفعل . ( سيستاني ) .
[٤] . الأحوط أن يكون ذلك في غير حال قراءة الإمام . ( خميني ) .
[٥] . إذا كان الانتظار يوجب فوات وقت الفضيلة ، فالأفضل تقديم الصلاة منفرداً على الصلاة جماعة على الأظهر . ( خوئي ) .
[٦] . إذا لم يؤد إلى فوات وقت الفضيلة وإلاّ فلم يثبت أفضلية انتظار الجماعة . ( سيستاني ) .
[٧] . في الاستحباب تأ مّل بل منع . ( صانعي ) .