العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٥ - فصل في أحكام الأوقات
فصل
في أحكام الأوقات
(مسألة ١): لا يجوز الصلاة قبل دخول الوقت، فلو صلّى بطل، وإن كان جزء منه قبل الوقت، ويجب العلم بدخوله حين الشروع فيها، ولا يكفي الظنّ[١] لغير ذوي الأعذار[٢]، نعم يجوز الاعتماد على شهادة العدلين على الأقوى[٣]، وكذا على أذان العارف[٤] العدل[٥].
وأمّا كفاية شهادةالعدلالواحد فمحلّ إشكال[٦]، وإذا صلّى مع عدماليقين بدخوله ولاشهادةالعدلين أو أذان العدل بطلت، إلاّ إذا تبيّن بعد ذلك كونها بتمامها في الوقت مع فرض حصول قصد القربة منه.
(مسألة ٢): إذا كان غافلاً عن وجوب تحصيل اليقين أو ما بحكمه فصلّى ثمّ تبيّن وقوعها
[١] . إذا كان العذر مثل الغيم ونحوه من الأعذار العامّة يجوز معه التعويل على الظنّ، وأمّا ذو العذر الخاصّ كالأعمى والمحبوس فلا يترك الاحتياط بالتأخير إلى أن يحصل له العلم أو الاطمئنان.( لنكراني ) .
[٢] . إذا كانت الأعذار من الأعذار العامّة كالغيم ونحوه يجوز التعويل على الظنّ ، دون الأعذار الخاصّة كالعمى والحبس ، فإنّ الأحوط فيها التأخير إلى حصول العلم بدخول الوقت . ( خميني ) .
ـسيأتي الكلام فيهم في المسألة الرابعة . ( سيستاني ) .
[٣] . إذا كانت شهادتهما عن حسّ كالشهادة بزيادة الظلّ بعد نقصه . ( لنكراني ) .
[٤] . الأحوط عدم الاعتماد عليه . ( خميني ) .
[٥] . بل الثقة ، ولا يلزم العدالة . ( صانعي ) .
ـالمعيار حصول الاطمئنان بدخول الوقت عن منشأ عقلائي ومنه الأذان مع إحراز شدة مواظبة المؤذن على الوقت ولو مع فقد الشرطين، ومنه يظهر الحال فيما بعده . ( سيستاني ) .
[٦] . لا يبعد القول بكفايتها ، بل بشهادة مطلق الثقة . ( خوئي ) .
ـلا يبعد القول بكفايتها ، بل بكفاية الثقة . ( صانعي ) .
ـبل ممنوعة . ( لنكراني ) .