العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤١٤ - فصل في الشكّ في الركعات
فصل
في الشكّ في الركعات
(مسألة ١): الشكوك الموجبة لبطلان الصلاة ثمانية:
أحدها: الشكّ في الصلاة الثنائيّة، كالصبح وصلاة السفر.
الثاني: الشكّ في الثلاثيّة كالمغرب.
الثالث: الشكّ بين الواحدة والأزيد.
الرابع: الشكّ بين الاثنتين والأزيد قبل إكمال السجدتين[١].
الخامس: الشكّ بين الاثنتين والخمس أو الأزيد وإن كان بعد الإكمال.
السادس: الشكّ بين الثلاث والستّ أو الأزيد.
السابع: الشكّ بين الأربع والستّ[٢] أو الأزيد[٣].
الثامن: الشكّ بين الركعات; بحيث لم يدر كم صلّى[٤].
[١] . العبرة عندنا ـ هنا وفي كل مورد عبّر فيه باكمال السجدتين ـ بمجرد الدخول في السجدة الثانية بوضع الجبهة على المسجد ولو قبل الشروع في الذكر . ( سيستاني ) .
[٢] . لكن مقتضى الاحتياط فيه ـ كما اُفيد ـ أنّه إذا عرض بعد إكمال السجدتين يعمل فيه بعمل الشك بين الأربع والخمس ثمّ الإعادة . ( لنكراني ) .
[٣] . على تفصيل يأتي في المسألة التالية . ( سيستاني ) .
[٤] . عدّه من الشكوك الموجبة للبطلان مستقلا في غير محلّه . ( سيستاني ) .