العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٤٧ - فصل في واجبات الصلاة وأركانها
مطلقاً، خصوصاً في النوم، وكذا لو ارتدّ عن ملّة[١] ثمّ تاب.
(مسألة ٧): لو أذّن منفرداً وأقام ثمّ بدا له الإمامة[٢] يستحبّ له إعادتهما.
(مسألة ٨): لو أحدث في أثناء الإقامة أعادها[٣] بعد الطهارة، بخلاف الأذان، نعم يستحبّ فيه أيضاً الإعادة بعد الطهارة.
(مسألة ٩): لا يجوز[٤] أخذ الاُجرة على أذان الصلاة، ولو أتى به بقصدها بطل[٥]، وأمّا أذان الإعلام فقد يقال[٦] بجواز[٧] أخذها عليه، لكنّه مشكل، نعم لا بأس بالارتزاق من بيت المال.
(مسألة ١٠): قد يقال: إنّ اللحن في أذان الإعلام لا يضرّ، وهو ممنوع.
[١] . بل مطلقاً . ( خميني ـ لنكراني ـ سيستاني ) .
[٢] . أو المأموميّة . ( خميني ـ لنكراني ) .
[٣] . رجاء ، وكذا في الأذان . ( خميني ) .
ـعلى الأحوط . ( سيستاني ) .
[٤] . على الأحوط . ( سيستاني ) .
[٥] . إذا أخل بقصد القربة . ( سيستاني ) .
[٦] . وهو الأقوى . ( خميني ـ صانعي) .
[٧] . وهو الأقوى، بناءً على مشروعيّة أذان الإعلام . ( لنكراني ) .