العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٨١ - فصل في مبطلات الصلاة
العربيّة.
(مسألة ١١): يعتبرفي القرآن قصد القرآنيّة[١]، فلو قرأ ماهو مشترك بين القرآن وغيره لا بقصد القرآنيّة ولم يكن دعاء أيضاً أبطل، بل الآية المختصّة بالقرآن أيضاً إذا قصد بها غير القرآن أبطلت، وكذا لو لم يعلم أنّها قرآن.
(مسألة ١٢): إذا أتى بالذكر بقصد تنبيه الغير والدلالة على أمر من الاُمور، فإن قصد به الذكر وقصد التنبيه برفع الصوت مثلا فلا إشكال في الصحّة، وإن قصد به التنبيه من دون قصد الذكر أصلاً; بأن استعمله في التنبيه والدلالة، فلا إشكال في كونه مبطلاً، وكذا إن قصد الأمرين[٢] معاً على أن يكون له مدلولان واستعمله فيهما، وأمّا إذا قصد الذكر وكان داعيه على الإتيان بالذكر تنبيه الغير فالأقوى الصحّة.
(مسألة ١٣): لا بأس[٣] بالدعاء مع مخاطبة الغير[٤]، بأن يقول: غفر الله لك، فهو مثل قوله: اللهمّ اغفر لي أو لفلان.
(مسألة ١٤): لا بأس بتكرار الذكر أو القراءة عمداً أو من باب الاحتياط، نعم إذا كان التكرار من باب الوسوسة فلا يجوز[٥]، بل لا يبعد[٦] بطلان الصلاة به.
[١] . المعتبر صدق قراءة القرآن عرفاً ولا يعتبر فيه قصد القرآنية كما سبق في أقسام السجود ومنه يظهر النظر فيما فرعه عليه . ( سيستاني ) .
[٢] . على فرض الإمكان . ( صانعي ) .
[٣] . الأقوى مبطليّة مطلق مخاطبة غير الله تعالى . ( خميني ـ صانعي ) .
ـالظاهر أنّ مخاطبة الغير مبطلة مطلقاً، ووجوب ردّ السلام لا دلالة له على غيره . نعم، لا مانع من الدعاء للغير وإن كان بالخصوص إذا لم يكن هناك مخاطبة معه . ( لنكراني ) .
[٤] . فيه إشكال بل منع ، وبه يظهر الحال في جملة من الفروع الآتية . ( خوئي ) .
ـلا يترك الاحتياط بترك المخاطبة . ( سيستاني ) .
[٥] . في عدم جوازه فضلاً عن بطلان الصلاة به نظر بل منع . ( خوئي ) .
ـعدم الجواز تكليفاً أو وضعاً ممنوع إذا لم يخرج عن عنوان الذكر والقراءة بأن يعدّ من المهمل عرفاً . ( سيستاني ) .
[٦] . غير معلوم . ( خميني ـ صانعي ) .