العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٠٦ - فصل في مكان المصلّي
كونهما سائرتين إذا أمكن مراعاة الشروط[١]، ولو بأن يسكت حين الاضطراب عن القراءة والذكر مع الشروط المتقدّم ويدور إلى القبلة إذا انحرفتا عنها، ولا تضرّ الحركة التبعيّة بتحرّكهما، وإن كان الأحوط[٢] القصر على حال الضيق والاضطرار.
(مسألة ٢٥): لا تجوز الصلاة على صبرة الحنطة وبيدر التبن وكومة الرمل مع عدم الاستقرار، وكذا ما كان مثلها.
الثالث: أن لا يكون معرضاً لعدم إمكان الإتمام والتزلزل في البقاء إلى آخر الصلاة، كالصلاة في الزحام المعرض لإبطال صلاته، وكذا في معرض الريح أو المطر الشديد أو نحوها، فمع عدم الاطمئنان بإمكان الإتمام لا يجوز[٣] الشروع[٤] فيها[٥] على الأحوط، نعم لا يضرّ مجرّد احتمال عروض المبطل.
الرابع[٦]: أن لا يكون[٧] ممّا يحرم[٨] البقاء[٩] فيه[١٠]، كما بين الصفّين من القتال، أو
[١] . بل الأقوى جواز ركوب السفينة والسيارة ونحوهما اختياراً قبل الوقت وان علم انه يضطر إلى اداء الصلاة فيها فاقداً لشرطي الاستقبال والاستقرار . ( سيستاني ) .
[٢] . لا يترك . ( لنكراني ) .
[٣] . نعم يجوز رجاءً، ومع الإتمام تصحّ صلاته . ( لنكراني ) .
[٤] . بل يجوز رجاءً وتصحّ الصلاة إذا اتمها واجدة للشرائط . ( سيستاني ) .
[٥] . الظاهر جوازه رجاء ، ومع إتمامها على النهج الشرعي تصحّ . ( خميني ) .
ـلا يبعد الجواز ، وتصحّ الصلاة على تقدير إتمامها جامعة للشرائط . ( خوئي ) .
[٦] . الأقوى صحّة صلاته وإن كان البقاء محرّماً عليه ، وكذا الحال في الخامس وفي عدّ السادس من شرائط المكان تسامح . ( خميني ) .
[٧] . الظاهر صحّة الصلاة وإن كان البقاء محرّماً، وكذا في الخامس . ( لنكراني ) .
[٨] . الأقوى صحّة صلاته ، وإن كان البقاء محرّماً عليه . ( صانعي ) .
[٩] . حرمة البقاء في الأمكنة المزبورة لا توجب بطلان الصلاة فيها . ( خوئي ) .
[١٠] . الظاهر صحّة الصلاة فيه وفيما بعده مع تمشي قصد القربة . ( سيستاني ) .