العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٥ - فصل فيما يستقبل له
وإن صارت واجبة[١] بالعرض بنذر ونحوه[٢].
(مسألة ١): كيفيّة الاستقبال في الصلاة قائماً أن يكون وجهه ومقاديم بدنه إلى القبلة حتّى أصابع رجليه[٣] على الأحوط[٤]، والمدار على الصدق العرفي[٥]، وفي الصلاة جالساً أن
[١] . مرّ عدم صيرورتها واجبة به ونحوه . ( خميني ـ صانعي ) .
ـمرّ عدم صيرورتها واجبة بالنذر ونحوه، وعليه فلا يتغيّر حكمها. ( لنكراني ) .
[٢] . حتّى فيما كان قصد الناذر المعهود المتعارف ; قضاءً لترك الاستفصال في صحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر(عليه السلام) ، قال : سألته عن رجل جعل لله عليه أن يصلّي كذا وكذا ، هل يجزيه أن يصلّي ذلك على دابته وهو مسافر ؟ قال : « نعم »(أ) . ( صانعي ) .
[٣] . الأقوى عدم وجوب استقبالها ، بل الميزان هو الاستقبال العرفي للمصلّي ، وهو لايتوقّف على استقبال ظهر اليد وأصابع الرجل بل والركبتين حال الجلوس ، فلو صلّى مع انحرافها لا بأس عليه ، لكن الأحوط مراعاة الاستقبال فيها خصوصاً في الأخير . ( خميني ) .
[٤] . والأظهر عدم وجوب الاستقبال بها . ( خوئي ) .
ـبل الأولى، وكذا في الركبتين في الصلاة جالساً . ( لنكراني ) .
[٥] . بما أنّ المدار عليه فالمتبع نظر المقلِّد ( بالكسر ) لا المقلَّد ( بالفتح ) في تشخيصه ، وفي ما له دخل فيه عرفاً ، من أصابع الرجلين ورأس الركبتين في الصلاة جالساً ووضع القدمين مقابلاً لها مع الجلوس عليهما ، فمع العلم بالدخالة أو الشكّ فيها يلزمه الإتيان به دون العلم بعدمها ، وإن كان نظر الفقيه عكسه ، وكذلك الأمر في العلم بعدم الدخالة ، وعليه فما في المتن والتعاليق في تلك الخصوصيات ليس حجّة للمقلّد والعوام ، وإنّما يكون بياناً للنظر العرفي فقط ، فلا تغفل . ( صانعي ) .
ـوحيث إنّ المدار عليه فلا يعتبر الاستقبال بأصابع الرجلين في القيام ولا برأس الركبتين في الجلوس ولا كيفية معيّنة في وضع القدمين في الجلوس عليهما، بل الالتفات اليسير بالوجه عن القبلة لا يضر لصدق الاستقبال كما سيأتي في المبطلات . ( سيستاني ) .