العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٧٥ - فصل في القيام
فصل
في القيام
وهو أقسام:
إمّا ركن، وهو القيام حال تكبيرة الإحرام، والقيام المتّصل بالركوع; بمعنى أن يكون الركوع عن قيام فلو كبّر للإحرام جالساً أو في حال النهوض بطل ولو كان سهواً، و كذا لو ركع لا عن قيام; بأن قرأ جالساً ثمّ ركع، أو جلس بعد القراءة أو في أثنائها وركع; بأن نهض متقوّساً إلى هيئة الركوع القياميّ، وكذا لو جلس ثمّ قام متقوّساً من غير أن ينتصب ثمّ يركع[١] ولو كان ذلك كلّه سهواً.
وواجب غير ركن، وهو القيام حال القراءة وبعد الركوع.
ومستحبّ وهو القيام حال القنوت، وحال تكبير الركوع.
وقد يكون مباحاً، وهو القيام بعد القراءة أو التسبيح أو القنوت أو في أثنائها مقداراً من غير أن يشتغل بشيء، وذلك في غير المتّصل بالركوع وغير الطويل الماحي للصورة.
(مسألة ١): يجب القيام حال تكبيرة الإحرام من أوّلها إلى آخرها، بل يجب من باب المقدّمة قبلها وبعدها، فلو كان جالساً وقام للدخول في الصلاة وكان حرف واحد من تكبيرة الإحرام حال النهوض قبل تحقّق القيام بطل، كما أنّه لو كبّر المأموم وكان الراء من أكبر حال
[١] . الانتصاب حال القيام الواجب وإن كان لازماً مطلقاً إلاّ أنّه غير معتبر في حقيقته ، وبما أنّه لا دليل على وجوب القيام قبل الركوع غير دخله في تحقّقه ، فلو قام متقوّساً إلى أن وصل إلى حدّ القيام ثمّ ركع من غير انتصاب سهواً ، أجزأه ذلك على الأظهر . ( خوئي ) .
ـالظاهر ان الاخلال بالانتصاب سهواً لا يضر بالصحّة . ( سيستاني ) .