العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٣٧ - فصل في الجماعة
وإن كان الأحوط مع فقد الولد الأكبر قضاء المذكورين على ترتيب الطبقات، وأحوط منه قضاء الأكبر فالأكبر من الذكور، ثمّ الإناث في كلّ طبقة حتّى الزوجين والمعتق وضامن الجريرة.
(مسألة ١): إنّما يجب على الوليّ قضاء ما فات عن الأبوين[١] من صلاة نفسهما، فلا يجب عليه ما وجب عليهما بالاستئجار، أو على الأب من صلاة أبويه من جهة كونه وليّاً.
(مسألة ٢): لا يجب على ولد الولد القضاء عن الميّت إذا كان هو الأكبر حال الموت وإن كان أحوط، خصوصاً[٢] إذا لم يكن للميّت ولد.
(مسألة ٣): إذا مات أكبر الذكور بعد أحد أبويه، لا يجب[٣] على غيره من إخوته الأكبر فالأكبر.
(مسألة ٤): لا يعتبر في الوليّ أن يكون بالغاً عاقلاً عند الموت، فيجب على الطفل إذا بلغ، وعلى المجنون إذا عقل[٤]، وإذا مات غير البالغ قبل البلوغ أو المجنون قبل الإفاقة لا يجب على الأكبر بعدهما.
(مسألة ٥): إذا كان أحد الأولاد أكبر بالسنّ والآخر بالبلوغ فالوليّ هو الأوّل.
(مسألة ٦): لا يعتبر في الوليّ كونه وارثاً، فيجب على الممنوع من الإرث[٥] بالقتل أو الرقّ أو الكفر.
[١] . بل عن الأب كما مرّ . ( خميني ) .
ـبل ما فات عن خصوص الأب كما تقدّم . ( خوئي ) .
ـقد مرّ أنّ الحكم في الاُمّ إنّما هو بنحو الاحتياط . ( لنكراني ) .
ـتقدّم عدم وجوب القضاء عن الام . ( سيستاني ) .
[٢] . لا يترك في هذه الصورة . ( لنكراني ) .
[٣] . إلاّ إذا كان موت الأكبر قبل مضيّ زمان يتمكّن فيه من القضاء. ( لنكراني ) .
[٤] . الأظهر عدم وجوب القضاء عليهما . ( سيستاني ) .
[٥] . لا يبعد اختصاص الوجوب بغيره . ( خوئي ) .
ـالأقوى عدم وجوب القضاء عليه . ( سيستاني ) .