العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٠٢ - فصل في مكان المصلّي
(مسألة ١٧): يجوز الصلاة في الأراضي المتّسعة اتّساعاً عظيماً[١]; بحيث يتعذّر أو يتعسّر على الناس اجتنابها، وإن لم يكن إذن من مُلاّكها، بل وإن كان فيهم الصغار والمجانين[٢]، بل لا يبعد ذلك وإن علم كراهة الملاّك[٣]، وإن كان الأحوط التجنّب حينئذ مع الإمكان.
(مسألة ١٨): يجوز الصلاة في بيوت من تضمّنت الآية جواز الأكل فيها بلا إذن، مع عدم العلم بالكراهة، كالأب والاُمّ والأخ[٤] والعمّ والخال والعمّة والخالة، ومن ملك الشخص مفتاح بيته، والصديق، وأمّا مع العلم بالكراهة فلا يجوز، بل يشكل[٥] مع ظنّها[٦] أيضاً[٧].
[١] . كالصحاري البعيدة عن القرى ممّا هي من توابعها ومراتعها ومرافقها ، فإنّه يجوز التصرّف فيها بمثل الجلوس والمشي والصلاة وأمثالها حتّى مع النهي على الأقوى ، وأمّا الأراضي القريبة المعدّة للزرع وغيره فيجوز مع عدم ظهور الكراهة والمنع ولو مع احتمالهما وإن كان في الملاّك الصغار والمجانين ، وأمّا مع المنع وظهور الكراهة فيشكل جوازه ، فالأحوط الاجتناب ، بل لا يخلو وجوبه من قوّة . ( خمينيـ صانعي ) .
[٢] . فيه إشكال بل منع . ( خوئي ) .
[٣] . الظاهر عدم الجواز في هذه الصورة . ( خوئي ) .
[٤] . والاُخت . ( سيستاني ) .
[٥] . الأقوى جواز الأكل منها ولو مع الظنّ بالكراهة ، ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط ، وأمّا الصلاة فيها فلا تخلو من إشكال ، فالأحوط فيها الاقتصار على صورة شهادة الحال بالرضا ; وإن كان الجواز مطلقاً لا يخلو من قرب . ( خميني ) .
[٦] . بل مع الشك في الكراهة أيضاً . ( لنكراني ) .
[٧] . لا اعتبار بالظنّ إذا لم يكن من الظنون المعتبرة . ( خوئيـ صانعي ) .
ـلا إشكال مع ظنّ الكراهة، نعم إذا قامت إمارة معتبرة عليها ـ ومنها الاطمئنان ـ يكون حكمها حكم العلم بالكراهة فلا يجوز . ( سيستاني ) .