العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٠٣ - فصل في مكان المصلّي
(مسألة ١٩): يجب على الغاصب[١] الخروج من المكان المغصوب، وإن اشتغل بالصلاة في سعـةالوقت يجب قطعها[٢]، وإن كان في ضيـق الوقت[٣] يجب الاشتغال بها[٤] حال الخروج مع الإيماء للركوع[٥] والسجود، ولكن يجب عليه قضاؤها[٦] أيضاً; إذا لم يكن الخروج عن توبة وندم، بل الأحوط القضاء وإن كان من ندم وبقصد التفريغ للمالك.
(مسألة ٢٠): إذا دخل في المكان المغصوب جهلاً أو نسياناً أو بتخيّل الإذن ثمّ التفت وبان الخلاف، فإن كان في سعة الوقت لا يجوز له التشاغل بالصلاة، وإن كان مشتغلاً بها وجب القطع[٧] والخروج، وإن كان في ضيق الوقت[٨] اشتغل بها حال
[١] . عقلا مع عدم التوبة للزوم اختيار اخف القبيحين بل والمحرمين، وكذا مع التوبة لحلية التصرّف الخروجي حينئذ دون البقاء، وعلى أي تقدير فلابدّ من المبادرة إليه واختيار ما هو أقلّ تصرفاً في المغصوب . ( سيستاني ) .
[٢] . بمعنى أنّه لا يجوز له البقاء وإتمامها كما أنّه ان عصى واتمها لم يجتزئ بها على الأحوط، ومثلها في عدم الاجتزاء ما إذا اتمها في حال الخروج ـ ولو مع التوبة ـ أو اتمها فيما بعده وان فرض عدم فوت شيء من شؤون صلاة المختار بذلك بما فيه الموالاة المعتبرة بين اجزاء الصلاة . ( سيستاني ) .
[٣] . عن إدراك ركعة في الخارج على تقدير تأخيرها أو قطعها . ( سيستاني ) .
[٤] . بالشروع فيها أو إتمامها على تقدير صحّة ما أتى به من الأجزاء ، وكذا الحال في الفرع الآتي . والمراد بسعة الوقت هو التمكّن من إدراك ركعة في الخارج . ( خوئي ) .
ـبعد التوبة، وإذا كانت في الاثناء فالأحوط لزوماً الجمع بينها وبين قضائها . ( سيستاني ) .
[٥] . إذا استلزم ركوعه تصرفاً زائداً وإلاّ فيركع، ثم ان بدلية الايماء عن الركوع والسجود تختص بحال الاضطرار تحفظاً على إدراك الوقت بإدراك ركعة من الصلاة فيه فمع عدم اقتضاء التحفظ عليه الاكتفاء بالايماء لامكان اطالة القراءة والإتيان بانفسهما خارج المكان المغصوب فالظاهر لزومه بلا فرق في ذلك بين الركعة الاُولى وما بعدها . ( سيستاني ) .
[٦] . على الأحوط . ( خمينيـ خوئيـ لنكراني ) .
[٧] . إذا بان له ذلك في السجدة الأخيرة أو بعدها فله إتمام الصلاة حال الخروج ولا يضره فوات الجلوس والاستقرار مع عدم الاخلال بالاستقبال، وإذا بان له قبل ذلك فله إكمالها بعد الخروج إذا لم يستوجب شيئاً من المبطلات كالالتفات وفوات الموالات، ولو اتمها قبل الخروج فالبطلان مبني على الاحتياط المتقدّم . ( سيستاني ) .
[٨] . بالمعنى المتقدّم في المسألة المتقدّمة . ( سيستاني ) .