العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٥ - فصل في شرائط لباس المصلّي
(مسألة ١٣): المشكوك في كونه من جلد الحيوان أو من غيره، لا مانع من الصلاة فيه.
الرابع: أن لا يكون من أجزاء ما لا يؤكل لحمه[١]، وإن كان مذكّى أو حيّاً; جلداً كان أو غيره، فلا يجوز الصلاة في جلد غير المأكول ولا شعره وصوفه وريشه ووبره، ولا في شيء من فضلاته، سواء كان ملبوساً أو مخلوطاً به أو محمولاً[٢] حتّى شعرة واقعة على لباسه[٣]، بل حتّى عرقه وريقه وإن كان طاهراً مادام رطباً، بل ويابساً إذا كان له عين، ولا فرق في الحيوان[٤] بين كونه ذا نفس أو لا كالسمك الحرام أكله.
(مسألة ١٤): لا بأس بالشمع والعسل والحرير الممتزج ودم البقّ والقمّل والبرغوث ونحوها من فضلات أمثال هذه الحيوانات ممّا لا لحم لها وكذا الصدف لعدم معلوميّة كونه جزء من الحيوان، وعلى تقديره لم يعلم كونه ذا لحم، وأمّا اللؤلؤ فلا إشكال فيه أصلاً، لعدم كونه جزء من الحيوان.
(مسألة ١٥): لا بأس بفضلات الإنسان ولو لغيره، كعرقه ووسخه وشعره وريقه ولبنه، فعلى هذا لا مانع في الشعر الموصول بالشعر، سواء كان من الرجل أو المرأة، نعم لو اتّخذ لباساً من شعر الإنسان فيه إشكال[٥]، سواء كان ساتراً[٦] أو غيره، بل المنع قوي[٧] خصوصاً الساتر.
[١] . الحكم في غير السباع مبني على الاحتياط اللزومي . ( سيستاني ) .
[٢] . كما إذا جعله في قارورة وحملها معه في جيبه والأظهر أنّه لا بأس به . ( سيستاني ) .
[٣] . على الأحوط الأولى فيها، نعم يكفي في مثل البول والروث والالبان والعرق تلطخ الثوب بها . ( سيستاني ) .
[٤] . عموم الحكم محلّ إشكال بل منع . ( سيستاني ) .
[٥] . والأظهر الجواز بلا فرق بين الساتر وغيره . ( خوئي ـ صانعي ) .
ـوالأقوى الجواز مطلقاً . ( سيستاني ) .
[٦] . الظاهر عدم المنع في غير الساتر ، والأحوط ترك اتّخاذه ساتراً . ( خميني ) .
[٧] . لا قوّة فيه، بل هو أحوط . ( لنكراني ) .