العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٨٣ - فصل في مستحبّات الجماعة ومكروهاتها
إذا كان المأمومون[١] أو بعضهم رجالاً، وأن لا يكون قاعداً للقائمين[٢]، ولا مضطجعاً للقاعدين[٣]، ولا من لا يحسن القراءة[٤]; بعدم إخراج الحرف من مخرجه، أو إبداله بآخر، أو حذفه، أو نحو ذلك، حتّى اللحن في الإعراب، وإن كان لعدم استطاعته غير ذلك.
(مسألة ١): لا بأس[٥] بإمامة[٦] القاعد للقاعدين،والمضطجع لمثله[٧]، والجالس للمضطجع.
(مسألة ٢): لا بأس[٨] بإمامة المتيمّم للمتوضّئ، وذي الجبيرة لغيره، ومستصحب النجاسة من جهة العذر لغيره، بل الظاهر جواز إمامة المسلوس والمبطون لغيرهما فضلاً عن مثلهما، وكذا إمامة المستحاضة للطاهرة.
(مسألة ٣): لا بأس بالاقتداء[٩] بمن لا يحسن[١٠] القراءة في غير المحلّ الذي يتحمّلها
[١] . لكنّ الأحوط اعتبارها مطلقاً . ( خميني ) .
ـبل مطلقاً على الأحوط . ( لنكراني ) .
[٢] . بل امامته للمضطجع والمستلقي محلّ إشكال أيضاً وكذا امامة القائم لهما، وكذا امامة المضطجع للمستلقي وامامة كل منهما لمثله . ( سيستاني ) .
[٣] . على الأحوط فيه . ( صانعي ) .
[٤] . على الأحوط فيه ، وإن كان الجواز لا يخلو من قوّة . ( صانعي ) .
[٥] . الاقتداء بالمعذور في غير إمامة القاعد للقاعد والمتيمّم للمتوضّئ وذي الجبيرة لغيره مشكل ، لا يترك الاحتياط بتركه ; وإن كانت إمامة المعذور لمثله ، أو لمن هو متأخّر عنه رتبة ـ كالقاعد للمضطجع ـ لا يخلو من وجه . ( خميني ) .
[٦] . الأحوط ترك الائتمام بالمعذور مطلقاً، ولو لمثله أو لمن هو دونه . نعم، لا بأس بإمامة القاعد للقاعد، والمتيمّم للمتوضّئ، أو لمثله، وذي الجبيرة لغيره . ( لنكراني ) .
[٧] . ايتمام المضطجع بمثله أو بالقاعد محلّ إشكال بل منع . ( خوئي ) .
ـمرّ الكلام فيه وفيما بعده آنفاً . ( سيستاني ) .
[٨] . مرّ الكلام فيه آنفاً . ( خميني ) .
[٩] . لا يخلو عن إشكال . ( لنكراني ) .
[١٠] . فيه إشكال . ( خميني ) .