العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٠٨ - فصل في صلاة القضاء
(مسألة ٨): إذا أدرك من وقت الكسوفين ركعة فقد أدرك الوقت والصلاة أداء، بل وكذلك إذا لم يسع[١] وقتهما إلاّ بقدر الركعة، بل وكذا إذا قصر عن أداء الركعة أيضاً.
(مسألة ٩): إذا علم بالكسوف أو الخسوف وأهمل حتّى مضى الوقت عصى ووجب القضاء[٢]، وكذا إذا علم ثمّ نسي وجب القضاء، وأمّا إذا لم يعلم بهما حتّى خرج الوقت الذي هو تمام الانجلاء، فإن كان القرص محترقاً وجب القضاء، وإن لم يحترق كلّه لم يجب، وأمّا في سائر الآيات[٣] فمع تعمّد التأخير يجب الإتيان بها مادام العمر، وكذا إذا علم ونسي، وأمّا إذا لم يعلم بها حتّى مضى الوقت أو حتّى مضى الزمان المتّصل بالآية، ففي الوجوب بعد العلم إشكال[٤]، لكن لا يترك الاحتياط بالإتيان بها مادام العمر فوراً ففوراً.
(مسألة ١٠): إذا علم بالآية وصلّى، ثمّ بعد خروج الوقت أو بعد زمان الاتّصال بالآية تبيّن له فساد صلاته وجب القضاء أو الإعادة[٥].
(مسألة ١١): إذا حصلت الآية في وقت الفريضة اليوميّة فمع سعة وقتهما مخيّر بين تقديم أيّهما شاء، وإن كان الأحوط تقديم اليوميّة، وإن ضاق وقت إحداهما دون الاُخرى قدّمها، وإن ضاق وقتهما معاً قدّم اليوميّة.
[١] . على الأحوط فيه وفيما بعده . ( خميني ـ خوئي ـ صانعي ) .
ـالظاهر أنّه لا إشكال في وجوب المسارعة إليها في هذا الفرض وفي الفرض اللاّحق، لكن الإشكال في أنّها حينئذ هل تكون من الموقّتات أو من ذوات الأسباب، كالزلزلة ونحوها . ( لنكراني ) .
[٢] . الأحوط وجوباً الاغتسال قبل قضائها إذا كان الاحتراق كلّياً . ( سيستاني ) .
[٣] . تقدّم الكلام حولها في أوّل الفصل . ( سيستاني ) .
[٤] . عدم وجوبها لا يخلو من قوّة . ( خميني ـ صانعي ) .
ـالظاهر أنّه لا إشكال فيه ولا سيما في الزلزلة . ( خوئي ) .
[٥] . الأظهر عدم الوجوب في غير الكسوفين . ( سيستاني ) .