العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٠٦ - فصل في صلاة الآيات
حيث قطع[١]، وفي صورة التفريق يجوز قراءة أزيد من سورة في كلّ ركعة مع إعادة الفاتحة بعد إتمام السورة في القيام اللاحق.
(مسألة ١): لكيفيّة صلاة الآيات كما استفيد ممّا ذكرنا صور:
الاُولى: أن يقرأ في كلّ قيام قبل كلّ ركوع بفاتحة الكتاب وسورة تامّة في كلّ من الركعتين، فيكون كلّ من الفاتحة والسورة عشر مرّات ويسجد بعد الركوع الخامس والعاشر سجدتين.
الثانية: أن يفرّق سورة واحدة على الركوعات الخمسة في كلّ من الركعتين، فيكون الفاتحة مرّتان: مرّة في القيام الأوّل من الركعة الاُولى، ومرّة في القيام الأوّل من الثانية، والسورة أيضاً مرّتان.
الثالثة: أن يأتي بالركعة الاُولى كما في الصورة الاُولى، وبالركعة الثانية كما في الصورة الثانية.
الرابعة: عكس هذه الصورة.
الخامسة: أن يأتي في كلّ من الركعتين بأزيد من سورة فيجمع بين إتمام السورة في بعض القيامات وتفريقها في البعض، فيكون الفاتحة في كلّ ركعة أزيد من مرّة; حيث إنّه إذا أتمّ السورة وجب في القيام اللاحق قراءتها.
السادسة: أن يأتي بالركعة الاُولى كما في الصورة الاُولى، وبالثانية كما في الخامسة.
السابعة: عكس ذلك.
الثامنة: أن يأتي بالركعة الاُولى كما في الصورة الثانية، وبالثانية كما في الخامسة.
التاسعة: عكس ذلك والأولى اختيار الصورة الاُولى.
(مسألة ٢): يعتبر في هذه الصلاة ما يعتبر في اليوميّة من الأجزاء والشرائط والأذكار الواجبة والمندوبة.
[١] . ولابدّ من إتيان سورة تامة في باقي الركوعات . ( سيستاني ) .