العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٠٤ - فصل في صلاة الآيات
وأمّا وقتها[١]: ففي الكسوفين هو من حين الأخذ إلى تمام الانجلاء على الأقوى، فتجب المبادرة إليها; بمعنى عدم التأخير إلى تمام الانجلاء، وتكون أداء في الوقت المذكور، والأحوط[٢] عدم التأخير[٣] عن الشروع في الانجلاء، وعدم نيّة الأداء والقضاء على فرض التأخير، وأمّا في الزلزلة وسائر الآيات المخوّفة فلا وقت لها، بل يجب المبادرة إلى الإتيان بها[٤] بمجرّد حصولها[٥]، وإن عصى فبعده إلى آخر العمر، وتكون أداء مهما أتى بها إلى آخره.
وأمّا كيفيّتها: فهي ركعتان، في كلّ منهما خمس ركوعات، وسجدتان بعد الخامس من كلّ منهما، فيكون المجموع عشر ركوعات، وسجدتان بعد الخامس، وسجدتان بعد العاشر، وتفصيل ذلك; بأن يكبّر للإحرام مقارناً للنيّة، ثمّ يقرأ الحمد وسورة، ثمّ يركع، ثمّ يرفع رأسه، ويقرأ الحمد وسورة، ثمّ يركع وهكذا حتّى يتمّ خمساً فيسجد بعد الخامس سجدتين، ثمّ يقوم للركعة الثانية فيقرأ الحمد وسورة، ثمّ يركع، وهكذا إلى العاشر فيسجد بعده سجدتين ثمّ يتشهّد ويسلّم، ولا فرق بين اتّحاد السورة في الجميع أو تغايرها، ويجوز تفريق سورة واحدة على الركوعات، فيقرأ في القيام الأوّل
[١] . أي وقت الشروع في الصلاة، وأمّا الفراغ منها فيجوز تأخيره إلى ما بعد تمام الانجلاء اختياراً على الأظهر . ( سيستاني ) .
[٢] . لا يترك . ( لنكراني ) .
[٣] . لا يترك . ( خميني ) .
[٤] . الحكم بوجوب المبادرة ثمّ بالوجوب الى آخر العمر على تقدير العصيان أداء ، لا يخلو من الإشكال . ( خوئي ) .
[٥] . الظاهر عدم وجوب المبادرة مع سعة زمان الآية كما ان الأظهر سقوط الصلاة بمضي الزمان المتّصل بها مطلقاً وان كان الأحوط الإتيان بها ما دام العمر . ( سيستاني ) .