العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٠٠ - فصل في صلاة الآيات
فصل
في حكم قطع الصلاة
لا يجوز قطع صلاة الفريضة[١] اختياراً[٢]، والأحوط عدم قطع النافلة أيضاً، وإن كان الأقوى جوازه، ويجوز قطع الفريضة لحفظ مال، ولدفع ضرر مالي أو بدني[٣]، كالقطع لأخذ العبد من الإباق، أو الغريم من الفرار، أو الدابّة من الشراد ونحو ذلك، وقد يجب[٤]، كما إذا توقّف حفظ نفسه أو حفظ نفس محترمة أو حفظ مال يجب حفظه شرعاً عليه، وقد يستحبّ[٥] كما إذا توقّف حفظ مال مستحبّ الحفظ عليه، وكقطعها عند نسيان الأذان والإقامة إذا تذكّر قبل الركوع، وقد يجوز[٦] كدفع الضرر المالي الذي لا يضرّه تلفه، ولا يبعد كراهته لدفع ضرر مالي يسير[٧]، وعلى هذا فينقسم إلى الأقسام الخمسة.
[١] . على الأحوط . ( سيستاني ) .
[٢] . على الأحوط . ( خوئي ) .
[٣] . الظاهر جواز قطعها لأي غرض يهمه دينياً كان أو دنيوياً وان لم يلزم من فواته ضرر . ( سيستاني ) .
[٤] . وجوبه الشرعيّ في أمثال ما ذكر ممنوع ، وكذا الاستحباب فيما ذكر . ( خميني ) .
ـأي عقلاً لا شرعاً ; لعدم وجوب مقدّمة الواجب كذلك . ( صانعي ) .
[٥] . أي يكون مطلوباً عقلاً لا الاستحباب شرعاً ; لكون مقدّمة المستحبّ كمقدّمة الواجب في عدم الحكم الشرعيّ له . ( صانعي ) .
[٦] . لا يبعد جوازه في مطلق الحاجات العرفيّة; وإن كان الأحوط الاقتصار على الضرورات. ( خميني ) .
[٧] . في الحكم بالكراهة إشكال . ( خوئي ) .