العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٩٩ - فصل في صلاة الآيات
(مسألة ٢): قد نطقت الأخبار بجواز جملة من الأفعال في الصلاة، وأنّها لا تبطل بها، لكن من المعلوم أنّ الأولى الاقتصار على صورة الحاجة والضرورة ولو العرفيّة وهي: عدّ الصلاة بالخاتم والحصى بأخذها بيده، وتسوية الحصى في موضع السجود، ومسح التراب عن الجبهة، ونفخ موضع السجود إذا لم يظهر منه حرفان، وضرب الحائط أو الفخذ باليد لإعلام الغير، أو إيقاظ النائم، وصفق اليدين لإعلام الغير، والإيماء لذلك، ورمي الكلب وغيره بالحجر، ومناولة العصا للغير، وحمل الصبيّ وإرضاعه، وحكّ الجسد، والتقدّم بخطوة أو خطوتين، وقتل الحيّة والعقرب والبرغوث والبقّة والقمّلة ودفنها في الحصى، وحكّ خرء الطير من الثوب، وقطع الثآليل، ومسح الدماميل، ومسّ الفرج، ونزع السنّ المتحرّك، ورفع القلنسوة ووضعها، ورفع اليدين من الركوع أو السجود لحكّ الجسد، وإدارة السبحة، ورفع الطرف إلى السماء، وحكّ النخامة من المسجد، وغسل الثوب أو البدن من القيء والرعاف.