العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٥٩ - فصل في أحكام الجماعة
عدم الحائل. هذا، وأمّا إذا كان الإمام امرأة أيضاً فالحكم كما في الرجل[١].
الثاني:أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأمومين علوّاً معتدّاً به دفعيّاً كالأبنية ونحوها، لا انحداريّاً على الأصحّ، من غير فرق بين المأموم الأعمى والبصير والرجل والمرأة، ولا بأس بغير المعتدّ به ممّا هو دون الشبر[٢] ولا بالعلوّ الانحداريّ حيث يكون العلوّ فيه تدريجيّاً على وجه لا ينافي صدق انبساط الأرض، وأمّا إذا كان مثل الجبل فالأحوط ملاحظة قدر الشبر[٣] فيه، ولا بأس بعلوّ المأموم على الإمام ولو بكثير[٤].
الثالث: أن لا يتباعد المأموم عن الإمام بما يكون كثيراً في العادة، إلاّ إذا كان في صفّ متّصل بعضه ببعض، حتّى ينتهي إلى القريب، أو كان في صفّ ليس بينه وبين الصفّ المتقدّم البعد المزبور، وهكذا حتّى ينتهي إلى القريب، والأحوط احتياطاً لا يترك أن لا يكون بين موقف الإمام ومسجد المأموم أو بين موقف السابق ومسجد
[١] . أي في اعتبار عدم الحائل . ( لنكراني ) .
[٢] . الأحوط الاقتصار على مقدار يسير لا يرى العرف أنّه أرفع منهم . ( خميني ـ صانعي ) .
ـلا دليل على التقدير بالشبر، والمعيار العلوّ الذي لا يعتدّ به ولا يرى العرف الأرفعية له . ( لنكراني ) .
ـبل ممّا لا يعد علواً عرفاً . ( سيستاني ) .
[٣] . بل القدر الغير المعتدّ به . ( خميني ـ صانعي ) .
ـبل القدر غير المعتد به كما عرفت . ( سيستاني ) .
[٤] . كثرة متعارفة كسطح الدكّان والبيت ، لا كالأبنية العالية المتداولة في هذا العصر . ( خميني ) .
ـكثرة متعارفة كسطح الدكّان والبيت الواردين في موثّقة عمّار( أ ) ، لا كالأبنية العالية المتداولة في هذا العصر ذات الطبقات المتعدّدة ، فلا يجوز اقتداء من في الطبقة الثالثة بمن كان في الطبقة الاُولى . ( صانعي ) .
ـإذا لم يمنع عن صدق الاجتماع، كما في الأبنية العالية المتداولة في هذا العصر . ( لنكراني ) .
ـما لم يبلغ حدّاً لا تصدق معه الجماعة . ( سيستاني ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(أ) وسائل الشيعة ٨ : ٤١١ ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب ٦٣ ، الحديث ١ .