العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٣٩ - فصل في شرائط الأذان والإقامة
شكّ في شمول الحكم له الأحوط أن يأتي بهما[١]، كما لو شكّ في صدق التفرّق[٢] وعدمه، أو صدق اتّحاد المكان وعدمه، أو كون صلاة الجماعة أدائيّة أو لا، أو أنّهم أذّنوا وأقاموا لصلاتهم أم لا، نعم لو شكّ في صحّة صلاتهم حمل على الصحّة.
الثالث من موارد سقوطهما: إذا سمع الشخص أذان غيره أو إقامته، فإنّه يسقط عنه سقوطاً على وجه الرخصة; بمعنى أنّه يجوز له أن يكتفي بما سمع إماماً كان الآتي بهما أو مأموماً أو منفرداً، وكذا في السامع[٣]، لكن بشرط أن لا يكون ناقصاً، وأن يسمع تمام الفصول، ومع فرض النقصان يجوز له أن يتمّ[٤] ما نقصه القائل، ويكتفي به، وكذا إذا لم يسمع التمام يجوز له أن يأتي بالبقيّة، ويكتفي به، لكن بشرط مراعاة الترتيب، ولو سمع أحدهما لم يجز للآخر،والظاهر أنّه لو سمع الإقامة فقط فأتى بالأذان لا يكتفي بسماع الإقامة;
[١] . بل الإتيان بهما رجاء في موارد الإشكال لا بأس به ، حتّى على القول بالعزيمة . ( خميني ـ صانعي ) .
ـأي رجاءاً . ( لنكراني ) .
[٢] . الظاهر عدم السقوط في جميع الموارد المزبورة إلاّ إذا شكّ في التفرق وعدمه وكانت الشبهة موضوعية . ( خوئي ) .
[٣] . في كفاية سماع الإمام فقط أو المأمومين كذلك في صلاة الجماعة إشكال . ( سيستاني ) .
[٤] . فيه إشكال بل منع ، وكذا إذا لم يسمع بعض الأذان أو الإقامة . ( خوئي ) .