العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٤٩ - فصل في الشكوك التي لا اعتبار بها ولا يلتفت إليها
ورحمةالله وبركاته»، ثمّ يرفع رأسه ويسجد مرّة اُخرى، ويقول ما ذكر، ويتشهّد ويسلّم، ويكفي في تسليمه: «السلام عليكم» وأمّا التشهّد فمخيّر[١] بين التشهّد المتعارف، والتشهّد الخفيف، وهو قوله: «أشهد أن لا إله إلاّ الله، أشهد أن محمّداً رسول الله، اللهمّ صل على محمّد وآل محمّد» والأحوط الاقتصار[٢] على الخفيف[٣] كما أنّ في تشهّد الصلاة أيضاً مخيّر بين القسمين، لكن الأحوط هناك التشهّد المتعارف كما مرّ سابقاً ولا يجب التكبير للسجود وإن كان أحوط، كما أنّ الأحوط مراعاة[٤] جميع ما يعتبر في سجود الصلاة[٥] فيه، من الطهارة من الحدث والخبث والستر والاستقبال وغيرها من الشرائط والموانع التي للصلاة كالكلام والضحك في الأثناء وغيرهما، فضلاً عمّا يجب في خصوص السجود من الطمأنينة ووضع سائر المساجد ووضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه والانتصاب مطمئنّاً بينهما، وإن كان في وجوب ما عدا ما يتوقّف عليه اسم السجود وتعدّده نظر[٦].
(مسألة ٨): لو شكّ في تحقّق موجبه وعدمه لم يجب عليه، نعم لو شكّ في الزيادة أو النقيصة، فالأحوط[٧] إتيانه كما مرّ[٨].
[١] . الأقوى وجوب التشهّد المتعارف فيه وفي تشهّد الصلاة . ( خميني ـ صانعي ) .
[٢] . بل الأحوط هو التشهّد المتعارف، كما في تشهّد الصلاة . ( لنكراني ) .
[٣] . بل الأحوط الإتيان بالتشهّد المتعارف كما كان هو الحال في أصل الصلاة . ( خوئي ) .
ـبل هو على خلاف الاحتياط وإنّما الاحتياط في الاقتصار على التشهد المتعارف دون الطويل.(سيستاني).
[٤] . عدم وجوب شيء ممّا يتوقّف مسمّى السجود عليه لا يخلو من قوّة ، نعم لا يترك الاحتياط في ترك السجود على المأكول والملبوس ، كما أنّ عدم وجوب الذكر ـ سيّما المخصوص منه ـ لا يخلو من قوّة وإن كان أحوط . ( خميني ـ صانعي ) .
[٥] . بل الأظهر ذلك في اعتبار وضع سائر المساجد وفي وضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه .(خوئي).
[٦] . بل منع، نعم لا يترك الاحتياط بوضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه كما مرّ . ( سيستاني ) .
[٧] . لا بأس بتركه كما مرّ . ( لنكراني ) .
[٨] . وقد مرّ . ( خميني ـ صانعي ) .
ـلا بأس بتركه كما مرّ . ( خوئي ) .
ـومرّ الكلام فيه . ( سيستاني ) .