العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٥٠ - فصل في الشكوك التي لا اعتبار بها ولا يلتفت إليها
(مسألة ٩): لو شكّ في إتيانه بعد العلم بوجوبه ، وجب وإن طالت المدّة، نعم لا يبعد[١]البناء[٢] على إتيانه بعد خروج وقت الصلاة، وإن كان الأحوط[٣] عدم تركه خارج الوقت أيضاً.
(مسألة ١٠): لو اعتقد وجود الموجب، ثمّ بعد السلام شكّ فيه لم يجب عليه.
(مسألة ١١): لو علم بوجود الموجب وشكّ في الأقلّ والأكثر، بنى على الأقلّ.
(مسألة ١٢): لو علم نسيان جزء وشكّ بعد السلام في أنّه هل تذكّر قبل فوت محلّه وتداركه أم لا؟ فالأحوط[٤] إتيانه[٥].
(مسألة ١٣): إذا شكّ في فعل من أفعاله، فإن كان في محلّه أتى به، وإن تجاوز لم يلتفت.
(مسألة ١٤): إذا شكّ في أنّه سجد سجدتين أو سجدة واحدة بنى على الأقلّ، إلاّ إذا دخل في التشهّد، وكذا إذا شكّ[٦] في أنّه سجد سجدتين أو ثلاث سجدات، وأمّا إن علم بأنّه زاد سجدة وجب عليه الإعادة[٧]، كما أنّه إذا علم أنّه نقص واحدة أعاد[٨]، ولو نسي ذكر السجود وتذكّر بعد الرفع لا يبعد عدم وجوب الإعادة[٩] وإن كان أحوط[١٠].
;
[١] . بل هو بعيد، نعم إذا كان الشك بعد فوات المبادرة فوجوب الإتيان به مبني على الاحتياط . ( سيستاني ) .
[٢] . بل هو بعيد . ( خوئي ) .
[٣] . لا يترك ، بل الأقرب وجوب إتيانه . ( خميني ـ صانعي ) .
ـلا يترك . ( لنكراني ) .
[٤] . الأولى . ( سيستاني ) .
[٥] . فيما يجب فيه السجود ، بل لا يخلو من وجه . ( خميني ـ صانعي ) .
[٦] . أي في مجرّد البناء على الأقلّ من دون استثناء . ( لنكراني ) .
[٧] . على الأحوط الأولى . ( خوئي ) .
[٨] . ان لم يكن التدارك لتخلل الفصل الطويل وإلاّ لزمه ذلك . ( سيستاني ) .
[٩] . على القول بوجوب الذكر فيه ، وأ مّا على المختار فعدم وجوب الإعادة من باب السالبة بانتفاء الموضوع واضح . ( صانعي ) .
[١٠] . لا يترك . ( خوئي ).