العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٩ - فصل في أوقات الرواتب
السابع: تأخير الفجر عند مزاحمة صلاة الليل إذا صلّى منها أربع ركعات[١].
الثامن: المسافر المستعجل[٢].
التاسع: المربيّة[٣] للصبيّ تؤخّر الظهرين[٤] لتجعلهما مع العشاءين بغسل واحد لثوبها.
العاشر: المستحاضة الكبرى[٥] تؤخّر الظهر والمغرب إلى آخر وقت فضيلتهما[٦] لتجمع بين الاُولى والعصر، وبين الثانية والعشاء بغسل واحد.
الحادي عشر: العشاء تؤخّر إلى وقت فضيلتها، وهو بعد ذهاب الشفق، بل الأولى تأخير العصر إلى المثل[٧] وإن كان ابتداء وقت فضيلتها من الزوال[٨].
الثاني عشر: المغرب والعشاء لمن أفاض من عرفات إلى المشعر، فإنّه يؤخّرهما ولو إلى ربع الليل، بل ولو إلى ثلثه[٩].
[١] . فيه تأمّل، نعم إذا انتبه عند طلوع الفجر فله تقديم صلاة الليل بتمامها على الفريضة وله تقديم خصوص الوتر ثمّ الإتيان بالفريضة ثمّ ببقية الركعات . ( سيستاني ) .
[٢] . قد مرّ توسعة وقت فضيلة المغرب إلى ربع الليل للمسافر وأمّا ما في المتن فلم يثبت . ( سيستاني ) .
[٣] . والمربّي . ( صانعي ) .
[٤] . تقدّم الكلام فيه في الخامس ممّا يعفى عنه في الصلاة . ( سيستاني ) .
[٥] . إذا كانت سائلة الدم، والأفضل لها خمسة اغسال وإذا ارادت الجمع بين الصلاتين فالأفضل ان تختار التأخير على نحو المذكور في المتن أو التعجيل بالاغتسال عند الظهر والمغرب والإتيان بالصلاتين معاً . ( سيستاني ) .
[٦] . مرّ الكلام فيه . ( خميني ) .
[٧] . بل إلى الفراغ من النافلة من دون تحديد بوقت . ( خوئي ) .
ـبل إلى أربعة أقدام على الأظهر ، كما مرّ . ( صانعي ) .
ـتقدّم الكلام فيه وفيما بعده . ( سيستاني ) .
[٨] . مرّ الكلام في ذلك . ( لنكراني ) .
[٩] . بل ولو بعده ما لم يبلغ النصف . ( سيستاني ) .