العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٠ - فصل في أوقات الرواتب
الثالث عشر: من خشي الحرّ[١] يؤخّر الظهر إلى المثل ليبرد بها.
الرابع عشر: صلاة المغرب في حقّ من تتوق نفسه إلى الإفطار أو ينتظره أحد.
(مسألة ١٤): يستحبّ التعجيل في قضاء الفرائض وتقديمها على الحواضر[٢]، وكذا يستحبّ التعجيل في قضاء النوافل إذا فاتت في أوقاتها الموظّفة، والأفضل قضاء الليليّة في الليل، والنهاريّة في النهار.
(مسألة ١٥): يجب[٣] تأخير[٤] الصلاة[٥] عن أوّل وقتها لذوي الأعذار، مع رجاء زوالها أو احتماله في آخر الوقت، ما عدا التيمّم كما مرّ هنا[٦] وفي بابه، وكذا يجب التأخير[٧] لتحصيل المقدّمات الغير الحاصلة كالطهارة والستر وغيرهما، وكذا لتعلّم[٨] أجزاء الصلاة وشرائطها[٩]، بل وكذا لتعلّم أحكام الطوارئ من الشكّ والسهو ونحوهما مع غلبة الاتّفاق[١٠]، بل قد يقال
[١] . الظاهر استحباب الإبراد في القيظ بتأخير الظهر إلى المثل والعصر إلى المثلين مطلقاً . ( سيستاني ) .
[٢] . ما لم يوجب فوات وقت فضيلة الحاضرة . ( سيستاني ) .
[٣] . على الأحوط كما مرّ . ( خميني ـ لنكراني ) .
[٤] . الوجوب ممنوع ،بل جواز البدار لا يخلو من وجه ، كما مرّ . ( صانعي ) .
[٥] . مرّ الكلام فيه . ( خوئي ) .
[٦] . ومرّ ما هو المختار فيه وفيما قبله آنفاً . ( سيستاني ) .
[٧] . الوجوب في تلك الموارد على فرضه ليس شرعياً ، بل إلزام عقلي محض لتحصيل الفراغ أو عدم الابتلاء بالمحرّم أو ترك الواجب المضيّق أو الأهمّ . ( خميني ـ صانعي ) .
[٨] . لا يجب التأخير للتعلّم، بل يجوز الدخول في الصلاة و تعلّم الأجزاء بالتدريج شيئاً فشيئاً. ( خميني ) .
[٩] . لمّا أنّ تعلّمهما يكون مقدّمة لتحققّ المأمور به ، فلذلك يكفي التعلّم التدريجيّ كما يكفي الاحتياط . ( صانعي ) .
ـإذا لم يتمكّن من ادائها كاملة من دون سبق التعلّم . ( سيستاني ) .
[١٠] . بحيث يطمئنّ باتّفاقها ، لكن الأحوط التعلّم مطلقاً حتّى مع عدم الغلبة . ( خميني ) .
ـبل مع احتمال مخالفته لحكم الزامي عند طروّها لو لم يتعلّم . ( سيستاني ) .