العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٤٧ - فصل في التشهّد
(مسألة ١٠): لو سمعها في أثناء الصلاة أو قرأها[١] أومأ للسجود[٢] وسجد[٣] بعد الصلاة وأعادها.
(مسألة ١١): إذا سمعها أو قرأها في حال السجود، يجب رفع الرأس منه ثمّ الوضع، ولا يكفي البقاء بقصده، بل ولا الجرّ إلى مكان آخر.
(مسألة ١٢): الظاهر عدم وجوب نيّته حال الجلوس أو القيام ليكون الهويّ إليه بنيّته، بل يكفي نيّته قبل وضع الجبهة بل مقارناً[٤] له[٥].
(مسألة ١٣): الظاهر أنّه يعتبر في وجوب السجدة كون القراءة بقصد القرآنيّة[٦]، فلو تكلّم شخص بالآية لا بقصد القرآنيّة لا يجب السجود بسماعه، وكذا لو سمعها ممّن قرأها حال النوم أو سمعها من صبيّ غير مميّز، بل وكذا لو سمعها من صندوق حبس الصوت، وإن كان الأحوط[٧] السجود في الجميع.
[١] . اُريد بذلك القراءة سهواً ، وأمّا إذا كانت عمداً فتبطل الصلاة على الأحوط عندنا ، وجزماً عند الماتن(قدس سره) كما تقدّم . ( خوئي ) .
ـتقدّم الكلام فيه في فصل القراءة . ( سيستاني ) .
[٢] . تقدّم في القراءة ما هو الأقوى . ( خميني ) .
ـمرّ حكمه. ( لنكراني ) .
[٣] . على الأحوط ، وأمّا الإعادة فلا وجه لها . ( خوئي ) .
[٤] . لا تكفي المقارنة على الأقوى . ( خميني ) .
[٥] . الظاهر عدم كفاية المقارنة . ( لنكراني ) .
ـإذا كان الوضع عن نيّته . ( سيستاني ) .
[٦] . الظاهر ان المعتبر عرفاً في صدق القراءة ـ في القرآن وغيره ـ اتباع المتكلم صورة معدة من الكلمات المنسقة على نحو خاص وترتيب معيّن في مرحلة سابقة على التكلم ولا يعتبر فيها قصد الحكاية ولا معرفة كونها من القرآن مثلا، ومنه يظهر وجوب السجدة بالاستماع إلى قراءة النائم والصبي نعم لا تجب بالاستماع إليها من صندوق حبس الصوت ونحوه . ( سيستاني ) .
[٧] . بل الظاهر في مثل السماع من التلفزيون والراديو إذا كان القارئ يقرأها في ذلك الحال.(لنكراني).