العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٣١ - فصل في السجود
السجود على مسمّاها، ويتحقّق المسمّى بمقدار الدرهم[١] قطعاً، والأحوط[٢] عدم الأنقص[٣]، ولا يعتبر كون المقدار المذكور مجتمعاً، بل يكفي وإن كان متفرّقاً مع الصدق، فيجوز السجود على السبحة الغير المطبوخة[٤] إذا كان مجموع ما وقعت عليه الجبهة بقدر الدرهم[٥].
(مسألة ٢): يشترط مباشرة الجبهة لما يصحّ السجود عليه، فلو كان هناك مانع أو حائل عليه أو عليها وجب رفعه، حتّى مثل الوسخ[٦] الذي على التربة إذا كان مستوعباً[٧] لها بحيث لم يبق مقدار الدرهم منها ولو متفرّقاً خالياً عنه، وكذا بالنسبة إلى شعر المرأة الواقع على جبهتها فيجب رفعه بالمقدار الواجب، بل الأحوط[٨] إزالة الطين اللاصق بالجبهة في السجدة الاُولى، وكذا إذا لصقت التربة بالجبهة، فإنّ الأحوط رفعها، بل الأقوى وجوب رفعها إذا توقّف[٩]
[١] . بل أنقص منه ، حتّى بمقدار رأس الأنملة . ( خميني ـ صانعي ) .
[٢] . والأولى. ( لنكراني ) .
[٣] . الأظهر جوازه كطرف الانملة . ( سيستاني ) .
[٤] . بل على المطبوخة أيضاً . ( خوئي ) .
ـبل المطبوخة أيضاً ، كما مرّ . ( صانعي ) .
ـوكذا المطبوخة كما مرّ في محلّه . ( سيستاني ) .
[٥] . أو بقدر رأس الأنملة . ( صانعي ) .
[٦] . إذا كان له جسميّة عرفاً ، لا مثل اللون . ( خميني ـ صانعي ) .
ـإذا كان جرماً ممّا لا يصحّ السجود عليه . ( سيستاني ) .
[٧] . وكان ممّا له جسمية حائلة لا مجرّد تغيّر اللون . ( لنكراني ) .
[٨] . بل الأقوى إذا كان مانعاً عن مباشرة الجبهة للسجدة . ( سيستاني ) .
[٩] . من الواضح أنّ صدق السجود على الأرض لا يتوقّف على رفعها; لأنّ المفروض أنّها جزء من الأرض، فبمجرّد تحقّق هيئة السجود يصدق أنّه ساجد على الأرض; للصوق التراب بها. نعم، الإشكال من جهة توقّف الحدوث على الرفع وهو أيضاً ممنوع; لأنّ الحدوث يتحقّق بمجرّد تحقّق هيئة السجود، فالأقوى عدم وجوب الرفع، وإن كان أحوط. ( لنكراني ) .