العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٣٣ - فصل في السجود
(مسألة ٦): الأحوط في الإبهامين[١] وضع الطرف من كلّ منهما، دون الظاهر أو الباطن منهما[٢]، ومن قطع إبهامه يضع ما بقي منه، وإن لم يبق منه شيء أو كان قصيراً[٣] يضع سائر أصابعه[٤]، ولو قطعت جميعها يسجد على مابقي من قدميه، والأولى والأحوط ملاحظة محلّ الإبهام.
(مسألة ٧): الأحوط[٥] الاعتماد على الأعضاء السبعة; بمعنى إلقاء ثقل البدن عليها، وإن كان الأقوى عدم وجوب أزيد من المقدار الذي يتحقّق معه صدق السجود[٦]، ولا يجب مساواتها في إلقاء الثقل[٧]، ولا عدم مشاركة غيرها معها من سائر الأعضاء كالذراع وباقي أصابع الرجلين.
(مسألة ٨): الأحوط[٨] كون السجود على الهيئة المعهودة، وإن كان الأقوى كفاية وضع المساجد السبعة بأيّ هيئة كان مادام يصدق السجود، كما إذا ألصق صدره وبطنه بالأرض، بل ومدّ رجله[٩] أيضاً[١٠]، بل ولو انكبّ على وجهه لاصقاً بالأرض
[١] . جواز وضع الظاهر أو الباطن منهما لا يخلو من قوّة . ( خوئي ـ صانعي ) .
[٢] . الظاهر كفاية وضعهما أيضاً . ( سيستاني ) .
[٣] . ولم يمكنه العلاج في وضعه . ( صانعي ) .
ـولم يمكن وضعه ولو بعلاج . ( سيستاني ) .
[٤] . هذا الحكم وما بعده مبنيّ على الاحتياط . ( خوئي ـ صانعي ) .
ـعلى الأحوط فيه وفيما بعده . ( سيستاني ) .
[٥] . لا يترك الاحتياط باعتماد ما عليها ، وترك مجرّد المماسّة . ( خميني ) .
[٦] . وفي توقفه على الاعتماد ولو في الجملة نظر . ( سيستاني ) .
[٧] . بل هو متعذر أو متعسر . ( سيستاني ) .
[٨] . لا يترك خصوصاً في بعض الموارد، كالانكباب على الوجه، بل ومدّ الرجل أيضاً . ( لنكراني ) .
[٩] . لا يترك الاحتياط بتركه ، كما أنّ الظاهر عدم صدق السجود على الانكباب على الوجه . ( خميني ) .
[١٠] . أي على نحو الانفراج بينهما لأن يصل صدره وبطنه ولو في الجملة إلى الأرض . ( سيستاني ) .