العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٣٢ - فصل في السجود
صدق السجود[١] على الأرض أو نحوها عليه، وأمّا إذا لصق بها تراب يسير لا ينافي الصدق فلا بأس به، وأمّا سائر المساجد فلا يشترط فيها المباشرة للأرض.
(مسألة ٣): يشترط في الكفّين وضع باطنهما مع الاختيار، ومع الضرورة يجزي الظاهر، كما أنّه مع عدم إمكانه; لكونه مقطوع الكفّ أو لغير ذلك، ينتقل إلى الأقرب من الكفّ، فالأقرب[٢] من الذراع[٣] والعضد.
(مسألة ٤): لا يجب استيعاب[٤] باطن الكفّين أو ظاهرهما، بل يكفي المسمّى[٥] ولو بالأصابع[٦] فقط أو بعضها، نعم لا يجزي وضع رؤوس الأصابع مع الاختيار، كما لا يجزي لو ضمّ أصابعه وسجد عليها مع الاختيار.
(مسألة ٥): في الركبتين أيضاً يجزي وضع المسمّى منهما، ولا يجب الاستيعاب، ويعتبر ظاهرهما دون الباطن، والركبة مجمع[٧] عظمي الساق والفخذ، فهي بمنزلة المرفق من اليد.
[١] . أو توقّف حدوث وضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه . ( خميني ـ صانعي ) .
[٢] . على الأحوط . ( خوئي ) .
[٣] . على الأحوط . ( سيستاني ) .
[٤] . بل يجب على الأحوط الاستيعاب العرفي ، ومع التعذّر عنه ينتقل إلى مسمّى الباطن ، ولو لم يقدر إلاّ على ضمّ الأصابع إلى الكفّ والسجود عليها يجتزئ به ، ومع تعذّر ذلك كلّه ينتقل إلى الظاهر ، ويجب على الأحوط فيه الاستيعاب العرفي ثمّ المسمّى . ( خميني ) .
ـالأحوط هو الاستيعاب العرفي . ( لنكراني ) .
[٥] . لا يترك الاحتياط بمراعاة الاستيعاب العرفي مع الامكان ومع عدمه يجتزئ بالمقدار الممكن . ( سيستاني ) .
[٦] . فيه إشكال ، والإحتياط لا يترك . ( خوئي ) .
[٧] . بل هي منتهى كل من عظمي الساق والفخذ ويجوز الاكتفاء بوضع الأوّل بل هو الأحوط الاولى لئلا يخرج بالتمدد الزائد عن الهيئة المتعارفة في السجود . ( سيستاني ) .