العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٨١ - ختام فيه مسائل متفرّقة
الشيء ركناً، والحكم بعدم وجوب القضاء وسجدتي السهو فيما يجب فيه ذلك، لكن الأحوط مع الإتمام[١] إعادة الصلاة إذا كان ركناً، والقضاء وسجدتا السهو في مثل السجدة والتشهّد، وسجدتا السهو فيما يجب في تركه السجود.
الخامسة والثلاثون: إذا اعتقد نقصان السجدة أو التشهّد ممّا يجب قضاؤه[٢]، أو ترك ما يوجب سجود السهو في أثناء الصلاة، ثمّ تبدّل اعتقاده بالشكّ في الأثناء أو بعد الصلاة قبل الإتيان به، سقط وجوبه، وكذا إذا اعتقد بعد السلام نقصان ركعة أو غيرها ثمّ زال اعتقاده.
السادسة والثلاثون: إذا تيقّن بعد السلام قبل إتيان المنافي عمداً أو سهواً نقصان الصلاة، وشكّ في أنّ الناقص ركعة أو ركعتان، فالظاهر أنّه يجري عليه حكم الشكّ بين الاثنتين والثلاث، فيبني على الأكثر ويأتي بالقدر المتيقّن نقصانه وهو ركعة اُخرى ويأتي بصلاة احتياطه[٣]، وكذا إذا تيقّن نقصان ركعة وبعد الشروع فيها شكّ في ركعة اُخرى، وعلى هذا فإن كان مثل ذلك في صلاة المغرب والصبح يحكم ببطلانهما، ويحتمل١ جريان٢ حكم الشكّ٣ بعد السلام بالنسبة إلى الركعة المشكوكة فيأتي بركعة واحدة من دون الإتيان بصلاة الاحتياط، وعليه فلا تبطل الصبح والمغرب أيضاً بمثل ذلك ويكون كمن علم نقصان ركعة فقط.
[١] . هذا الاحتياط ضعيف جدّاً . ( خوئي ) .
[٢] . تقدّم عدم وجوب قضاء التشهد . ( سيستاني ) .
[٣] . ثمّ يسجد سجود السهو ; لأجل السلام في غير موقعه . ( صانعي ) .
ـوبسجدتي السهو للسلام الزاند على الأحوط . ( سيستاني ) .