العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٢٩ - فصل في كيفيّة صلاة الاحتياط
(مسألة ٢٥): لو كان المسافر في أحد مواطن التخيير فنوى بصلاته القصر وشكّ فيالركعات بطلت، وليس له العدول[١] إلى التمام[٢] والبناء على الأكثر، مثلا إذا كان بعد إتمام السجدتين وشكّ بين الاثنتين والثلاث لا يجوز له[٣] العدول إلى التمام والبناء على الثلاث على الأقوى، نعم لو عدل إلى التمام ثمّ شكّ صحّ البناء.
(مسألة ٢٦): لو شكّ أحد الشكوك الصحيحة فبنى على ما هو وظيفته وأتمّ الصلاة ثمّ مات قبل الإتيان بصلاة الاحتياط فالظاهر وجوب قضاء أصل الصلاة عنه[٤]، لكن الأحوط قضاء صلاة الاحتياط أوّلاً ثمّ قضاء أصل الصلاة، بل لا يترك[٥] هذا الاحتياط[٦]. نعم إذا مات قبل قضاء الأجزاء المنسيّة التي يجب قضاؤها كالتشهّد[٧] والسجدة الواحدة، فالظاهر كفاية قضائها[٨] وعدم وجوب قضاء أصل الصلاة[٩] وإن كان أحوط، وكذا إذا مات قبل الإتيان
[١] . الظاهر جوازه والأحوط الإعادة بعد الإتمام . ( خوئي ) .
ـبعد عدم كون العنوانين من العناوين القصدية يجوز له البناء على الأكثر، من دون حاجة إلى العدول . ( لنكراني ) .
[٢] . بل له ذلك كما تقدّم في نيّته . ( سيستاني ) .
[٣] . الظاهر جواز البناء من غير حاجة إلى العدول ، بل يتعيّن عليه العمل بحكم الشكّ على الأقوى ، والأحوط إعادة الصلاة بعده . ( خميني ) .
ـالظاهر جواز البناء من غير حاجة إلى العدول ; لأنّ التكليف التخييري لاسيّما مثل القصر والإتمام لا يتعيّن بالقصد ، فقصد القصر لا يخرجه عن التخيير ، ولا يعيّنه في القصد فله البناء بعد ، بل يتعيّن عليه العمل بحكم الشكّ على الأقوى ، والأحوط إعادة الصلاة بعده . ( صانعي ) .
[٤] . إلاّ إذا كان قد صلّى في أوّل الوقت تحقيقاً ومات قبل مضي مقدار الإتيان بصلاة الاحتياط . ( سيستاني ) .
[٥] . لا بأس بتركه . ( خميني ـ صانعي ) .
[٦] . لا بأس بتركه . ( خوئي ـ لنكراني ـ سيستاني ) .
[٧] . مرّ عدم وجوب قضائه . ( سيستاني ) .
[٨] . الأظهر عدم وجوب قضائها ولا قضاء سجدتي السهو . ( سيستاني ) .
[٩] . الظاهر عدم وجوب قضاء الأجزاء المنسية وسجدتي السهو عن الميّت ، نعم لا يبعد وجوب قضاء أصل الصلاة في نسيان السجدة والأحوط ذلك في نسيان التشهّد . ( خوئي ) .