العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٢٨ - فصل في كيفيّة صلاة الاحتياط
(مسألة ٢٣): إذا شكّ بين الواحدة والاثنتين مثلا وهو في حال القيام أو الركوع أو في السجدة الاُولى مثلا وعلم أنّه إذا انتقل إلى الحالة الاُخرى من ركوع أو سجود أو رفع الرأس من السجدة يتبيّن له الحال، فالظاهر الصحّة[١] وجواز البقاء على الاشتغال[٢] إلى أن يتبيّن الحال.
(مسألة ٢٤): قد مرّ سابقاً: أنّه إذا عرض له الشكّ يجب عليه التروّي حتّى يستقرّ[٣] أو يحصل له ترجيح أحد الطرفين، لكن الظاهر أنّه إذا كان في السجدة مثلا وعلم أنّه إذا رفع رأسه لا يفوت عنه الأمارات الدالّة على أحد الطرفين جاز له التأخير إلى رفع الرأس.
بل وكذا إذا كان في السجدة الاُولى مثلا يجوز له التأخير إلى رفع الرأس من السجدة الثانية، وإن كان الشكّ بين الواحدة والاثنتين[٤] ونحوه من الشكوك الباطلة[٥]، نعم لو كان بحيث لو أخّر التروّي يفوت عنه الأمارات، يشكل جوازه[٦]، خصوصاً في الشكوك الباطلة.
[١] . فيه إشكال، خصوصاً في الصورة المفروضة، والاحتياط بالإتمام ثمّ الإعادة لا يترك . ( لنكراني ) .
[٢] . فيه إشكال بل منع . ( خوئي ) .
ـفي غير الشك في الثنائية والثلاثية والأوليين من الرباعية وأمّا فيها فالظاهر عدم الجواز . ( سيستاني ) .
[٣] . مرّ أنّه لا يبعد عدم وجوبه . ( خوئي ) .
[٤] . مرّ المنع فيه آنفاً . ( خوئي ) .
[٥] . قد ظهر الحال فيه ممّا سبق . ( سيستاني ) .
[٦] . الظاهر جوازه في غير الشكوك الباطلة . ( خوئي ) .