العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢١٤ - فصل في الركوع
إعادة ما قرأه[١] في تلك الحالة.
(مسألة ١٢): إذا شكّ في صحّة قراءة آية أو كلمة، يجب إعادتها[٢] إذا لم يتجاوز[٣]، ويجوز بقصد الاحتياط مع التجاوز، ولا بأس بتكرارها مع تكرّر الشكّ ما لم يكن عن وسوسة، ومعه يشكل الصحّة[٤] إذا أعاد[٥].
(مسألة ١٣): في ضيق الوقت يجب الاقتصار على المرّة في التسبيحات الأربعة[٦].
(مسألة ١٤): يجوز[٧] في «إيّاك نعبد وإيّاك نستعين» القراءة في إشباع كسر الهمزة بلا إشباعه.
(مسألة ١٥): إذا شكّ في حركة كلمة أو مخرج حروفها لا يجوز أن يقرأ بالوجهين مع فرض العلم ببطلان أحدهما، بل مع الشكّ أيضاً كما مرّ[٨] لكن لو اختار أحد الوجهين مع البناء على إعادة الصلاة لو كان باطلاً لا بأس به.
(مسألة ١٦): الأحوط[٩] فيمايجب قراءته جهراً أن يحافظ على الإجهار في جميع الكلمات حتّى أواخر الآيات، بل جميع حروفها، وإن كان لا
[١] . لا بأس بتركه . ( خوئي ) .
[٢] . الأقوى عدم الوجوب . ( سيستاني ) .
[٣] . بأن كان الشكّ أثناء القراءة . ( خوئي ) .
[٤] . الإشكال فيها ضعيف . ( سيستاني ) .
[٥] . لا يبعد الحكم بالصحّة . ( خوئي ) .
[٦] . ومع ضيق الوقت عنها أيضاً يقتصر على تسبيحة صغرى . ( سيستاني ) .
[٧] . بل لا يجوز بلا إشباع . ( صانعي ) .
[٨] . وقد مرّ ما في إطلاقه . ( خوئي ) .
ـوقد مرّ الكلام فيه . ( سيستاني ) .
[٩] . بل الأظهر ذلك . ( خوئي ) .