العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢١٦ - فصل في الركوع
فصل
في الركوع
يجب في كلّ ركعة من الفرائض والنوافل ركوع واحد، إلاّ في صلاة الآيات، ففي كلّ من ركعتيها خمس ركوعات كما سيأتي، وهو ركن تبطل الصلاة بتركه عمداً كان أو سهواً، وكذا بزيادته[١] في الفريضة، إلاّ في صلاة الجماعة[٢]، فلا تضرّ بقصد المتابعة، وواجباته اُمور:
أحدها: الانحناء على الوجه المتعارف بمقدار تصل يداه إلى ركبتيه وصولاً لو أراد وضع شيء منهما عليهما لوضعه ويكفي وصول مجموع أطراف الأصابع التي منها الإبهام على الوجه المذكور، والأحوط الانحناء بمقدار إمكان وصول الراحة إليها، فلا يكفي مسمّى الانحناء ولا الانحناء على الغير الوجه المتعارف; بأن ينحني على أحد جانبيه أو يخفض كفليه ويرفع ركبتيه ونحو ذلك، وغير المستوي الخلقة كطويل اليدين أو قصيرهما يرجع إلى المستوي، ولا بأس باختلاف أفراد المستوين خلقة، فلكلّ حكم نفسه بالنسبة إلى يديه وركبتيه[٣].
الثاني: الذكر، والأحوط اختيار التسبيح من أفراده مخيّراً بين الثلاث من الصغرى،
[١] . ولو سهواً على الأحوط . ( سيستاني ) .
[٢] . بتفصيل يأتي في محلّه . ( خميني ) .
[٣] . لا يبعد أن يكون المدار على مقدار انحناء أقلّ المستوين خلقة . ( خوئي ) .