العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٣٣ - فصل في قضاء الوليّ عن الميّت
انفسخت الإجارة[١]، فيرجع[٢] المؤجر[٣] بالاُجرة أو ببقيّتها إن أتى ببعض العمل، نعم لو تبرّع متبرّع عن الأجير ملك الاُجرة[٤].
(مسألة ٢٣): إذا تبيّن بطلان الإجارة بعد العمل استحقّ الأجير اُجرة المثل[٥] بعمله، وكذا إذا فسخت الإجارة من جهة الغبن لأحد الطرفين.
(مسألة ٢٤): إذا آجر نفسه لصلاة أربع ركعات من الزوال من يوم معيّن إلى الغروب، فأخّر حتّى بقي من الوقت مقدار أربع ركعات ولم يصلّ صلاة عصر ذلك اليوم ففي وجوب صرف الوقت في صلاة نفسه[٦] أو الصلاة الاستئجاريّة إشكال[٧]، من أهميّة صلاة الوقت،
[١] . هذا إذا وقع الايجار على تفريغ ذمّة الميّت ولم يمضِ زمان يتمكّن الأجير فيه من الإتيان بالعمل ، وإلاّ لم تنفسخ الإجارة وكانت عليه عندئذ اُجرة المثل على تقدير عدم فسخ المستأجر . وأمّا إذا وقع على ذات العمل بداعي التفريغ واحتمل فساد عمل المتبرّع واقعاً فلا وجه للانفساخ أصلاً ، حيث إنّ العمل مع هذا الاحتمال مشروع فيجب على الأجير العمل على طبق الإجارة . ( خوئي ) .
ـهذا مع اليقين بفراغ ذمته، وإلاّ فلا موجب لبطلان الاجارة إذا كان المستأجر عليه يعم ما يؤتى به باحتمال التفريغ ولو لم يعلم كونه مفزعاً في الواقع . ( سيستاني ) .
[٢] . المستأجر على المؤجر . ( خميني ) .
[٣] . أي المستأجر . ( لنكراني ) .
ـالصحيح المؤآجر أو المستأجر ويأتي نظيره في (المسألة ٢٩) . ( سيستاني ) .
[٤] . مع عدم شرط المباشرة . ( خميني ـ صانعي ) .
ـهذا إذا لم تكن الإجارة مقيّدة بالمباشرة . ( خوئي ) .
ـمع عدم اشتراط المباشرة . ( لنكراني ) .
ـإذا لم تكن الاجارة على عمله المباشري . ( سيستاني ) .
[٥] . ولكن إذا كانت اجرة المثل أزيد من الاجرة المسماة وكان الأجير حين الاجارة عالماً بذلك لم يستحق الزائد . ( سيستاني ) .
[٦] . هذا هو المتعيّن ولكن لو قدم الصلاة الاستئجارية فالأظهر صحّتها ولو قدم صلاة نفسه وفوت الاستئجارية على المستأجر كانت له المطالبة باجرة المثل أو الفسخ و استرجاع الاجرة المسماة. ( سيستاني ).
[٧] . الأقوى وجوب صلاة الوقت وانفساخ الإجارة . ( خميني ـ صانعي ) .
ـلا ينبغي الإشكال في تقدّم صلاة نفسه . ( خوئي ) .
ـوالظاهر لزوم تقديم صلاة الوقت . ( لنكراني ) .