العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٣٠ - فصل في السجود
لا بأس بالمقدار المذكور، ولا فرق في ذلك بين الانحدار والتسنيم[١]، نعم الانحدار اليسير[٢] لا اعتبار به[٣] فلا يضرّ معه[٤] الزيادة على المقدار المذكور، والأقوى عدم اعتبار ذلك في باقي المساجد لا بعضها مع بعض، ولا بالنسبة إلى الجبهة[٥]، فلا يقدح ارتفاع مكانها أو انخفاضه ما لم يخرج به السجود عن مسمّاه.
الثامن: وضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه من الأرض وما نبت منها غير المأكول والملبوس على ما مرّ في بحث المكان.
التاسع: طهارة محلّ وضع الجبهة[٦].
العاشر: المحافظة على العربيّة والترتيب والموالاة في الذكر.
(مسألة ١): الجبهة ما بين قصاص شعر الرأس وطرف الأنف الأعلى والحاجبين طولاً، وما بين الجبينين عرضاً[٧]، ولا يجب فيها الاستيعاب، بل يكفي صدق
[١] . شمول الحكم للانحدار مبني على الاحتياط وأمّا التفصيل المذكور فلا يخلو عن تشابه ونظر . ( سيستاني ) .
[٢] . الأحوط مراعاة المقدار المذكور فيه أيضاً . ( خميني ـ صانعي ) .
[٣] . الظاهر عدم الفرق بينه وبين غير اليسير إذا كان ظاهراً ، نعم لو لم يكن الانحدار ظاهراً فلا اعتبار بالتقدير المزبور ، وإن كان هو الأحوط الأولى . ( خوئي ) .
[٤] . محلّ إشكال، ولا ينبغي ترك الاحتياط . ( لنكراني ) .
[٥] . اعتبار التساوي بين مسجد الجبهة وموضع الركبتين بل والابهامين لا يخلو عن قوّة وأمّا اعتبار التساوي بينه وبين الموقف فمبني على الاحتياط . ( صانعي ـ سيستاني ) .
[٦] . بالمقدار الذي يعتبر وقوع الجبهة عليه ولا بأس بنجاسة الزائد عليه على الأظهر . ( سيستاني ) .
[٧] . لا يترك الاحتياط بوضع السطح المحاط بخطين موهومين متوازيين بين الحاجبين إلى الناصية . ( سيستاني ) .