العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٦١
نحوهما وجب[١] عليه الإقامة[٢] مع الإمكان.
(مسألة ٢٩): إذا بقي من الوقت أربع ركعات وعليه الظهران، ففي جواز الإقامة إذا كان مسافراً وعدمه، من حيث استلزامه تفويت الظهر وصيرورتها قضاء إشكال[٣]، فالأحوط عدم نيّة الإقامة مع عدم الضرورة[٤]، نعم لو كان حاضراً وكان الحال كذلك لا يجب عليه السفر لإدراك الصلاتين في الوقت[٥].
(مسألة ٣٠): إذا نوى الإقامة ثمّ عدل عنها وشكّ في أنّ عدوله كان بعد الصلاة تماماً حتّى يبقى على التمام أو لا، بنى على عدمها، فيرجع إلى القصر.
(مسألة ٣١): إذا علم بعد نيّة الإقامة بصلاة أربع ركعات والعدول عن الإقامة ولكن شكّ في المتقدّم منهما مع الجهل بتاريخهما، رجع إلى القصر[٦] مع البناء على صحّة الصلاة[٧]; لأنّ الشرط في البقاء على التمام وقوع الصلاة تماماً حال العزم على الإقامة وهو مشكوك.
(مسألة ٣٢): إذا صلّى تماماً ثمّ عدل ولكن تبيّن بطلان صلاته، رجع إلى القصر وكان كمن لم
[١] . لا تجب الإقامة في النذر المعيّن . ( خميني ) .
[٢] . هذا فيما إذا كان وجوب الصوم في يوم معين بالاستئجار ، وأمّا إذا كان بالنذر فيجوز السفر فيه ولا يجب الإقامة عليه . ( خوئي ) .
ـظهر حكم النذر فيما مرّ في المسألة التاسعة والثلاثون من صلاة المسافر . ( صانعي ) .
[٣] . أظهره الجواز . ( لنكراني ) .
[٤] . بل الأظهر ذلك . ( خوئي ) .
[٥] . إلاّ إذا كان التأخر عن عصيان فيجب عقلا فراراً من العقوبة . ( سيستاني ) .
[٦] . فيه إشكال ، فالأحوط الجمع . ( خميني ) .
ـفيه إشكال، فالأحوط الجمع، وإن كان التمام غير بعيد . ( لنكراني ) .
[٧] . هذا مناف للعلم الإجمالي ، بل للعلم التفصيلي ببطلان العصر إذا صلّى الظهر تماماً ، ولا يبعد الحكم بالبقاء على التمام ، لكن الاحتياط بإعادة ما صلاّه قصراً وبالجمع بين القصر والتمام في بقية صلواته لا ينبغي تركه . ولا فرق في ذلك بين صورة الجهل بتاريخهما أو العلم بتاريخ أحدهما .( خوئي ) .
ـبل يعيدها قصراً ويبني على القصر في غيرها من الصلوات . ( سيستاني ) .