العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٦٠
رجع لقضاء حاجة كما مرّ سابقاً.
(مسألة ٢٦): لو دخل في الصلاة بنيّة القصر، ثمّ بدا له الإقامة في أثنائها، أتمّها وأجزأت، ولو نوى الإقامة ودخل في الصلاة بنيّة التمام فبدا له السفر، فإن كان قبل الدخول في الركعة الثالثة أتمّها قصراً واجتزأ بها، وإن كان بعده بطلت[١] ورجع إلى القصر[٢] ما دام لم يخرج[٣] وإن كان الأحوط[٤] إتمامها تماماً وإعادتها قصراً، والجمع بين القصر والإتمام ما لم يسافر كما مرّ.
(مسألة ٢٧): لا فرق في إيجاب الإقامة لقطع حكم السفر وإتمام الصلاة بين أن يكون محلّلة أو محرّمة، كما إذا قصد الإقامة لغاية محرّمة[٥] من قتل مؤمن أو سرقة ماله أو نحو ذلك، وكما إذا نهاه عنها والده أو سيّده أو لم يرض بها زوجها.
(مسألة ٢٨): إذا كان عليه صوم واجب معيّن غير رمضان، كالنذر[٦] أو الاستئجار أو
[١] . ان كان قبل الدخول في الركوع صحّت وإلاّ فيجوز له قطعها ويتعيّن حينئذ الإتيان بها قصراً . ( صانعي ـ سيستاني ) .
[٢] . هذا إذا دخل في ركوع الركعة الثالثة ، وإلاّ فحكمه حكم من عدل قبل الدخول في الثالثة.(خوئي).
[٣] . هذه الجملة من غلط النسّاخ أو سهو القلم . ( خوئي ) .
ـلعلّه في الأصل: وان لم يخرج . ( سيستاني ) .
[٤] . لا يترك فيما إذا دخل في ركوع الركعة الثالثة . ( لنكراني ) .
[٥] . لو قلنا إنّه يوجب حرمة الاقامة حينئذ وكذا الحال في نهي الوالد عنها . ( سيستاني ) .
[٦] . الظاهر عدم وجوب الإقامة في النذر ونحوه. ( لنكراني ) .
ـلا تجب الاقامة في النذر المعيّن ولكن يجب عليه القضاء كما مرّ . ( سيستاني ) .