العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٥٠ - فصل في الجماعة
تخيّله من باب الاشتباه في التطبيق.
(مسألة ١٣): إذا صلّى اثنان وبعد الفراغ علم أنّ نيّة كلّ منهما الإمامة للآخر صحّت صلاتهما[١]، أمّا لو علم أنّ نيّة كلّ منهما الائتمام بالآخر استأنف كلّ منهما الصلاة إذا كانت[٢]مخالفة[٣] لصلاة المنفرد[٤]، ولو شكّا فيما أضمراه فالأحوط الاستئناف، وإن كان الأقوى الصحّة إذا كان الشكّ بعد الفراغ أو قبله مع نيّة الانفراد[٥] بعد الشكّ.
(مسألة ١٤): الأقوى[٦] والأحوط عدم نقل نيّته من إمام إلى إمام آخر اختياراً، وإن كان الآخر[٧] أفضل وأرجح، نعم لو عرض للإمام ما يمنعه من إتمام صلاته[٨] من موت أو جنون أو إغماء أو صدور حدث، بل ولو لتذكّر حدث سابق جاز للمأمومين تقديم إمام آخر[٩] وإتمام الصلاة معه، بل الأقوى ذلك لو عرض له ما يمنعه من إتمامها مختاراً، كما لو صار فرضه الجلوس; حيث لا يجوز البقاء على الاقتداء به لما يأتي من عدم جواز
[١] . ولكن إذا كان أحدهما قد شك في عدد الركعات أو الأفعال فرجع إلى حفظ الآخر وأخل بما هو وظيفة المنفرد ممّا يضرالاخلال به ـ ولو عن عذر ـ بصحّة الصلاة فالأظهر بطلان صلاته.(سيستاني).
[٢] . بل مطلقاً على الأحوط . ( خميني ) .
[٣] . بزيادة الركن أو الرجوع في الشكّ إلى الآخر ، لا بمجرّد ترك القراءة بتخيّل الاقتداء . ( صانعي ) .
ـبل مطلقاً على الأحوط . ( لنكراني ) .
[٤] . بما يوجب البطلان مطلقاً ـ ولو كان عن عذر ـ لا بمجرد ترك القراءة أو زيادة سجدة واحدة متابعة بتخيل صحّة الائتمام . ( سيستاني ) .
[٥] . وعدم زيادة ركن . ( خميني ) .
[٦] . لا تخلو القوّة من تأمّل . ( خميني ) .
[٧] . الجواز معه بل مع كلّ جهة عقلائيّة لا يخلو عن وجه . ( صانعي ) .
[٨] . ومثله ما لو اكمل صلاته دون المأمومين لكون فرضه القصر وفرضهم التمام . ( سيستاني ) .
[٩] . بشرط أن يكون هو من المأمومين . ( خوئي ) .
ـوالأحوط أن يكون من أنفسهم . ( لنكراني ) .
ـمنهم لا مطلقاً على الأحوط الأولى . ( سيستاني ) .