العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٥٨ - فصل في الموالاة
(مسألة ٣): يجب تعلّم السلام على نحو ما مرّ في التشهّد، وقبله يجب متابعة الملقّن[١] إن كان، وإلاّ اكتفى[٢] بالترجمة[٣]، وإن عجز فبالقلب ينويه مع الإشارة باليد على الأحوط، والأخرس[٤] يخطر ألفاظه بالبال، ويشير إليها باليد أو غيرها.
(مسألة ٤): يستحبّ التورّك في الجلوس حاله على نحو ما مرّ، ووضع اليدين على الفخذين، ويكره الإقعاء.
(مسألة ٥): الأحوط أن لا يقصد[٥] بالتسليم التحيّة حقيقة[٦]; بأن يقصد السلام على الإمام أو المأمومين أو الملكين، نعم لا بأس بإخطار ذلك بالبال، فالمنفرد يخطر بباله الملكين الكاتبين حين السلام الثاني، والإمام يخطرهمامع المأمومين، والمأموم يخطرهم مع الإمام، وفي «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» يخطر بباله الأنبياء والأئمّة والحفظة.
(مسألة ٦): يستحبّ[٧] للمنفرد والإمام الإيماء بالتسليم الأخير إلى يمينه بمؤخّر عينه أو بأنفه أو غيرهما على وجه لا ينافي الاستقبال، وأمّا المأموم فإن لم يكن على يساره أحد فكذلك، وإن كان على يساره بعض المأمومين فيأتي بتسليمة اُخرى مومئاً إلى يساره، ويحتمل استحباب تسليم آخر للمأموم بقصد الإمام فيكون ثلاث مرّات.
[١] . يجري فيه ما تقدّم في التشهد . ( سيستاني ) .
[٢] . على الأحوط . ( خميني ـ سيستاني ) .
[٣] . وجوب الترجمة مبنيّ على الاحتياط . ( خوئي ) .
ـمع صدق عنوان السلام . ( صانعي ) .
[٤] . يجري عليه ما تقدّم في التكبيرة والقراءة . ( سيستاني ) .
[٥] . وكذا لا يجرّده عن التحيّة ، بل يأتي به بقصد ما هو المطلوب شرعاً ولو ارتكازاً ، كما هو المتعارف عند عامّة المكلّفين . ( خميني ـ صانعي ) .
[٦] . لا يبعد الجواز إذا قصد به تحية المقصودين بها واقعاً . ( خوئي ) .
ـبل الأحوط الأولى أن يقصد ولو إجمالا تحيّة من شرع التسليم لتحيّته . ( سيستاني ) .
[٧] . الأولى الإتيان بالكيفيّة المذكورة رجاء . ( خميني ) .