العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٩٦ - فصل في مكان المصلّي
وطاؤها غصباً، بل ولو كان المغصوب نعلها[١].
(مسألة ٥): قد يقال ببطلان الصلاة على الأرض التي تحتها تراب مغصوب ولو بفصل عشرين ذراعاً، وعدم بطلانها إذا كان شيء آخر مدفوناً فيها، والفرق بين الصورتين مشكل، وكذا الحكم بالبطلان; لعدم صدق التصرّف في ذلك التراب أو الشيء المدفون، نعم لو توقّف الاستقرار والوقوف في ذلك المكان على ذلك التراب أو غيره يصدق التصرّف[٢]ويوجب البطلان[٣].
(مسألة ٦): إذا صلّى في سفينة مغصوبة بطلت وقد يقال[٤] بالبطلان إذا كان لوح منها غصباً وهو مشكل على إطلاقه، بل يختصّ البطلان[٥] بما إذا توقّف[٦] الانتفاع بالسفينة على ذلك اللوح.
(مسألة ٧): ربما يقال[٧] ببطلان الصلاة على دابّة خيط جرحها بخيط مغصوب، وهذا أيضاً مشكل; لأنّ الخيط يعدّ تالفاً[٨]، ويشتغل ذمّة الغاصب بالعوض، إلاّ إذا أمكن[٩] ردّ
[١] . محلّ إشكال . ( لنكراني ) .
[٢] . في إطلاقه إشكال بل منع . ( سيستاني ) .
[٣] . محلّ إشكال . ( خمينيـ صانعي ) .
ـبل لا يوجبه . ( لنكراني ) .
[٤] . وهو ضعيف ، إلاّ إذا صلّى على اللوح المغصوب . ( خميني ـ صانعي ) .
[٥] . الظاهر عدم البطلان في هذه الصورة أيضاً . ( لنكراني ) .
ـبل تختص الحرمة التكليفية ـ وما يستتبعها من الفساد على ما تقدّم ـ بما إذا كانت الصلاة تصرفاً في اللوح ولا حرمة بمجرد توقّف الانتفاع عليه . ( سيستاني ) .
[٦] . بل يختصّ بما إذا كان اللوح مسجداً . ( خوئي ) .
[٧] . وهو ضعيف ، سواء أمكن ردّ الخيط أو لا ، وفي تعليله إشكال . ( خميني ـ صانعي ) .
[٨] . وعلى تقدير عدم عدّه من التالف تصحّ الصلاة أيضاً . ( خوئي ) .
ـالتعليل عليل كما مرّ في نظائره، ولكن لا إشكال في عدم البطلان إذا لم تعد الصلاة عليها تصرفاً فيه كما إذا كان في غير محلّ الركوب . ( سيستاني ) .
[٩] . في الاستثناء إشكال، بل منع . ( لنكراني ) .