العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٣٥ - فصل في مستحبّات السجود
ولا يجوز رفعها; لاستلزامه زيادة السجدة، ولا يلزم من الجرّ ذلك، ومن هنا يجوز له[١] ذلك مع الوضع على ما يصحّ أيضاً لطلب الأفضل أو الأسهل ونحو ذلك، وإذا لم يمكن إلاّ الرفع، فإن كان الالتفات إليه قبل تمام الذكر، فالأحوط الإتمام ثمّ الإعادة[٢]، وإن كان بعد تمامه، فالاكتفاء به قويّ، كما لو التفت بعد رفع الرأس وإن كان الأحوط[٣] الإعادة أيضاً.
(مسألة ١١): من كان بجبهته دمل أو غيره[٤]، فإن لم يستوعبها وأمكن سجوده على الموضع السليم سجد عليه، وإلاّ حفر حفيرة[٥] ليقع السليم منها على الأرض، وإن استوعبها أو لم يمكن بحفر الحفيرة أيضاً سجد على أحد الجبينين[٦] من غير ترتيب[٧] وإن كان الأولى والأحوط تقديم الأيمن على الأيسر، وإن تعذّر سجد على ذقنه[٨]، فإن
[١] . فيه إشكال لاستلزامه الاخلال بالاستقرار المعتبر حال السجود . ( سيستاني ) .
[٢] . لا يبعد كفاية الإتيان بالذكر على هذا الحال وإتمام الصلاة معه . ( سيستاني ) .
[٣] . لا يترك فيما إذا كان بعد تمامه قبل رفع الرأس . ( خميني ) .
ـلا يترك . ( لنكراني ) .
[٤] . أي ممّا يشترك معه في عدم إمكان وضعه على الأرض ـ ولو من غير اعتماد ـ لتعذر أو تعسر أو تضرر . ( سيستاني ) .
[٥] . لا ترتيب بينها وبين ما سبقها شرعاً وكذا كل ما يفيد فائدتها . ( سيستاني ) .
[٦] . ويجوز له وضع كليهما بعلاج كالحفيرة أو نحوها، والمراد بالجبينين ما يكتنف الجبهة بالمعنى الاخص ممّا لا يخرج عن حد الجبهة بالمعنى الاعم ـ أي السطح المستوي بين الحاجبين وقصاص الشعر ـ لا ما يكتنفها بمعناها الاعم . ( سيستاني ) .
[٧] . الأحوط الجمع بينه وبين السجود على الذقن ، ولو لم يمكن الجمع ولو بتكرار الصلاة ، لم يبعد تقديم الثاني . ( خوئي ) .
[٨] . تقدّم الجبينين بالمعنى المتقدّم على الذقن مبني على الاحتياط كما ان الأحوط تقديم الذقن على الجبينين بالمعنى الآخر، ومع تعذر الجميع يضع شيئاً من وجهه على الأرض ولو لم يمكن يومئ برأسه وإلاّ فبعينيه من غير حاجة إلى الانحناء . ( سيستاني ) .