العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٩٩ - فصل في مكان المصلّي
والسادات يكون لهم، فيجب عليه أن يشتري هذا المقدار من الحاكم، وإذا لم يمض بطل، وتكون باقية على ملك المالك الأوّل.
(مسألة ١٤): من مات وعليه من حقوق الناس[١] كالمظالم أو الزكاة أو الخمس لا يجوز[٢] لورثته التصرّف في تركته[٣] ولو بالصلاة في داره قبل أداء[٤] ما عليه من الحقوق[٥].
(مسألة ١٥): إذا مات وعليه دين مستغرق للتركة، لا يجوز[٦] للورثة ولا لغيرهم
[١] . يعني الحقوق الثابتة في الأعيان ، وأ مّا الحقّ الثابت في الذمّة حكمه حكم الديون الاُخر ، ويذكر في المسألة الآتية . ( صانعي ) .
ـالظاهر ان الحكم فيها هو الحكم في غيرها من الديون، نعم لا يبعد في خصوص الخمس تحليله للوارث المؤمن إذا كان الميت ممن لا يعتقد الخمس أو ممن لا يعطيه وان كان الأحوط ان يعامل معه معاملة غيره . ( سيستاني ) .
[٢] . محلّ إشكال مع بنائهم على الأداء وعدم المسامحة فيه . ( خميني ) .
[٣] . إذا كان الحقّ ثابتاً في ذمّة الميّت فالحكم فيه ما نذكره في الفرع الآتي ، وإن كان ثابتاً في الأعيان فلا يجوز التصرّف فيها قبل الأداء أو الاستئذان من الحاكم في غير ما كان الحقّ من الخمس ، بل فيه أيضاً على الأحوط . ( خوئي ) .
[٤] . وقبل البناء على الأداء وعدم التسامح فيه، وإلاّ فيشكل الحكم بعدم الجواز . ( لنكراني ) .
[٥] . أو التسبّب بالبراءة منها ولو بالضمان . ( صانعي ) .
[٦] . محلّ تأمّل في التصرّفات الجزئية المتعارفة في أمر التجهيز ولوازمه المتداولة المعمولة ، وأولى بذلك الدين الغير المستغرق ، بل لا يبعد جواز التصرّفات الغير الناقلة أو المعدمة لمحلّ الحقّ مع بنائهم على أداء الدين ، وعدم تسامحهم فيه في غير المستغرق . ( خمينيـ صانعي ) .