العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣١٠ - فصل في صلاة القضاء
(مسألة ١٤): لا يبعد استحباب التطويل حتّى للإمام[١] وإن كان يستحبّ له التخفيف في اليوميّة مراعاة لأضعف المأمومين.
(مسألة ١٥): يجوز الدخول في الجماعة إذا أدرك الإمام قبل الركوع الأوّل، أو فيه من الركعة الاُولى أو الثانية، وأمّا إذا أدركه بعد الركوع الأوّل من الاُولى، أو بعد الركوع من الثانية، فيشكل الدخول[٢] لاختلال النظم حينئذ بين صلاة الإمام والمأموم.
(مسألة ١٦): إذا حصل أحد موجبات سجود السهو في هذه الصلاة فالظاهر وجوب الإتيان به بعدها كما في اليوميّة.
(مسألة ١٧): يجري في هذه الصلاة قاعدة التجاوز عن المحلّ، وعدم التجاوز عند الشكّ في جزء أو شرط كما في اليوميّة.
(مسألة ١٨): يثبت الكسوف والخسوف وسائر الآيات بالعلم وشهادة العدلين[٣]. وإخبار الرصديّ إذا حصل الاطمئنان بصدقه، على إشكال[٤]
[١] . إلاّ إذا كان يشقّ على من خلفه على الأظهر . ( صانعي ) .
ـاستحباب التطويل له فيما إذا كان يشق على من خلفه غير معلوم بل الظاهر عدمه . ( سيستاني ) .
[٢] . لا يبعد جواز الدخول . ( صانعي ) .
ـإلاّ في الركوع العاشر فلا يبعد فيه الجواز . ( لنكراني ) .
[٣] . والعدل الواحد على الأحوط . ( خميني ) .
ـبل لا يبعد ثبوتها بشهادة عدل بل ثقة واحد . ( خوئي ) .
ـوالعدل الواحد ، بل الثقة على الأحوط . ( صانعي ) .
[٤] . ضعيف ، والأقوى الاكتفاء به كالاكتفاء بالاطمئنان الحاصل من غيره ، وما في الأخبار( أ ) من عدم العمل بأخبار أهل النجوم مربوط بالأخبار على الحادثات ، والحكم بها مستنداً إلى تأثير الكواكب فيها بالاستقلال أو بالمدخليّة . ( صانعي ) .
ـمع حصول الوثوق والاطمئنان لا يبعد القول بوجوبه . ( لنكراني ) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
(أ) وسائل الشيعة ١١ : ٣٧١ ، أبواب آداب السفر ، الباب ١٤ ، الحديث ٤ ـ ٨ .