العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣١٢ - فصل في صلاة القضاء
باحتراق[١] البعض، لم يجب القضاء مع الجهل، وإن كان أحوط[٢]، خصوصاً مع الصدق[٣] العرفي.
(مسألة ٢٤): إذا أخبره جماعة بحدوث الكسوف مثلا ولم يحصل له العلم[٤] بقولهم، ثمّ بعد مضيّ الوقت تبيّن صدقهم، فالظاهر إلحاقه بالجهل، فلا يجب القضاء مع عدم احتراق القرص، وكذا لو أخبره شاهدان لم يعلم عدالتهما، ثمّ بعد مضيّ الوقت تبيّن عدالتهما، لكن الأحوط[٥] القضاء في الصورتين[٦].
[١] . الظاهر أنّه لا واقع لهذا الفرض . ( خوئي ) .
[٢] . إذا كان الصدق العرفي حقيقيّاً عندهم لا مسامحيّاً فالظاهر هو الوجوب . ( لنكراني ) .
[٣] . مع الصدق العرفي حقيقة في مقابل عدم الصدق ، كما إذا رصد بالآلات فالأقوى وجوبه ، ومع الصدق المسامحي لا يجب ، والاحتياط ضعيف . ( خميني ـ صانعي ) .
[٤] . ولا الاطمئنان . ( سيستاني ) .
[٥] . لا يترك، خصوصاً في الصورة الثانية . ( لنكراني ) .
[٦] . بل لا يترك في الثانية . ( خميني ) .