العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣١٣ - فصل في صلاة القضاء
فصل
في صلاة القضاء
يجب قضاء اليوميّة[١] الفائتة، عمداً أو سهواً أو جهلاً أو لأجل النوم المستوعب للوقت أو للمرض ونحوه[٢]، وكذا إذا أتى بها باطلاً لفقد شرط أو جزء يوجب تركه البطلان; بأن كان على وجه العمد[٣] أو كان من الأركان، ولا يجب على الصبيّ إذا لم يبلغ في أثناء الوقت، ولا على المجنون في تمامه مطبقاً كان أو أدواريّاً، ولا على المغمى عليه[٤] في تمامه، ولا على الكافر الأصلي إذا أسلم بعد خروج الوقت بالنسبة إلى ما فات منه حال كفره، ولا على الحائض والنفساء مع استيعاب الوقت.
(مسألة ١): إذا بلغ الصبيّ أو أفاق المجنون أو المغمى عليه قبل خروج الوقت وجب عليهم الأداء، وإن لم يدركوا إلاّ مقدار ركعة[٥] من الوقت، ومع الترك يجب عليهم القضاء، وكذا الحائض والنفساء[٦] إذا زال عذرهما قبل خروج الوقت ولو
[١] . عدا الجمعة كما يأتي . ( خميني ) .
ـما عدى الجمعة، كما يأتي في المسألة الثامنة . ( لنكراني ) .
[٢] . عدّ المرض في مقابل ما سبق في غير محلّه . ( سيستاني ) .
[٣] . ولو لأجل الجهل عن تقصير . ( صانعي ) .
ـمن غير عذر . ( سيستاني ) .
[٤] . فيما تجاوز إغمائه عن ثلاثة أيّام ، ولم يكن بفعله على وجه المعصية . ( صانعي ) .
[٥] . مع تحصيل الطهارة ولو ترابيّة ، كما مرّ في الأوقات ، وكذا الحال في سائر فروع إدراك الوقت . ( خميني ـ صانعي ) .
[٦] . على ما مرّ . ( خوئي ) .