العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٧ - فصل في أوقات اليوميّة ونوافلها
الجمعة من الزوال[١] إلى أن يصير الظلّ[٢] مثل الشاخص[٣]، فإن أخّرها عن ذلك مضى وقته، ووجب عليه الإتيان بالظهر، ووقت فضيلة الظهر من الزوال إلى بلوغ الظلّ الحادث بعد الانعدام، أو بعد الانتهاء مثل الشاخص[٤]، ووقت فضيلة العصر من المثل[٥] إلى المثلين على المشهور، ولكن لا يبعد أن يكون من الزوال إليهما[٦]، ووقت فضيلة المغرب من المغرب إلى ذهاب الشفق[٧]، أي
[١] . بل أوّل الزوال عرفاً . ( سيستاني ) .
[٢] . فيه إشكال ، والأحوط أن لا يتحقّق التأخير من الأوّل العرفي للزوال . ( لنكراني ) .
[٣] . فيه إشكال ، فالأحوط عدم التأخير عن الأوائل العرفيّة للزوال ، وإذا اُخّرت عن ذلك فالأحوط اختيار الظهر . ( خميني ) .
[٤] . على المشهور ولا يبعد انتهاء وقت فضيلتها ببلوغ الظلّ أربعة اسباع الشاخص، بل الأفضل ـ حتّى للمتنفل ـ عدم تأخيرها عن بلوغه سبعيه . ( سيستاني ) .
[٥] . بل مبدأ فضيلة العصر إذا بلغ الظلّ أربعة أقدام أي أربعة أسباع الشاخص، وأن لا يبعد أن يكون مبدئها بعد مقدار أداء الظهر . ( لنكراني ) .
[٦] . بعد مقدار أداء الظهر ، وهذا وإن كان غير بعيد ، لكن الأظهر أنّ مبدأ فضيلته إذا بلغ الظلّ أربعة أقدام ، أي أربعة أسباع الشاخص . ( خميني ) .
ـبعد مقدار أداء الظهر ، وهذا وإن كان غير بعيد ; لما دلّ على المسارعة والاستباق إلى الخير والمغفرة ، لكنّ الأظهر بحسب أخبار الباب بل ظاهرها كون مبدأ الفضيلة أربعة أقدام ، أي أربعة أسباع الشاخص ، بل في الجواهر(أ) نفي الريب في كون الأحوط في تحصيل الفضيلة للظهر مضيّ القدمين ، وهو في محلّه ; لوحدة سياق أخبارهما ، نعم مقتضى الإجماعات المنقولة على فضيلة أول الوقت كأخبارها هو ما في المتن ، أي بالنسبة إلى الظهر ، كما هو واضح . ( صانعي ) .
ـبل لا يبعد ان يكون وقت فضليتها من بلوغ الظلّ سبعي الشاخص إلى بلوغه ستة اسباعه، والأفضل ـ حتّى للمتنفل ـ عدم تأخيرها عن بلوغه اربعة اسباعه، هذا كلّه في غير القيظ ـ أي شدّة الحر ـ وأمّا فيه فلا يبعد امتداد وقت فضيلتهما إلى ما بعد المثل والمثلين بلا فصل . ( سيستاني ) .
[٧] . لغير المسافر وأمّا بالنسبة إليه فيبقى إلى ربع الليل . ( سيستاني ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(أ) جواهر الكلام ٧ : ٨٠ .